السؤال
وكَّلني شخص بالحج عن والدته وأعطاني تكاليف الحج، وعند الميقات قمتُ بالتلبية دون ذكر اسم أمه، فهل يكون حجي عنها صحيحًا؟
الجواب
الأكمل أن يقول: لبيك عن فلانة -التي ينوي الحج عنها-، لكن إذا نسي أو جهل ثم نوى الحج عنها مِن غير تسميةٍ فالحج صحيح؛ لأن العبرة بالنية، فالنية كافية، لكن التسمية لا شك أنها أكمل مثل مَن قال: «لبيك عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، فالتسمية أكمل وإن لم يسم ِّكفت النية.
ويستحضر من أول الحج إلى آخره أنه حجٌّ عن فلان أو عن فلانة، وأما الأدعية وما يفعله لنفسه أيضًا وما يحتاج إليه الحج لفلان أو فلانة فتُميِّزه النيات.