السؤال
ما حكم أن أقوم بأداء طواف الأفاضة مع طواف الوداع، وكذلك أداء سعي الحج معهما؟
الجواب
إذا أخَّر طواف الإفاضة إلى وقت عزمه على السفر ثم طاف للإفاضة وأدخل فيه طواف الوداع أو اكتفى به عن طواف الوداع أجزأه ذلك، ولو سعى بعده، وإن كان الأصل أنه إذا طاف ثم سعى وفي الأمر سعة ولا مشقة أن يعود ليطوف للوداع، لكن مع المشقة الشديدة رأى أهل العلم أن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، لا سيما إذا خرج بعده ولم يَتَعقَّبه إلا السعي -كما في السؤال-.