السؤال
هل الخروج للحج يبيح للمتوفى عنها زوجها أن تخرج أثناء العدَّة؟
الجواب
الأصل أن المرأة إذا توفي زوجها أن تلزم البيت الذي بلغها خبر وفاته وهي فيه، ولا يجوز أن تخرج إلا لحاجة نهارًا، وأما بالنسبة للسفر للحج إن كان زوجها توفي وقد شرعت في السفر وسافرتْ مسافة قصر فإنها حينئذٍ تتابع، وإذا لم تبلغ مسافة القصر فإنها ترجع إلى البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، وتُتِم العدَّة والإحداد، والله أعلم.