بلوغ المرام - كتاب النكاح (07)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع يعني على زوجها بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا وعرفنا أنّ هذا الحديث صحيح مصحح عند أهل العلم وما فيه من مطالب فيه نوع مخالفة للحديث الذي يليه وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاحٍ جديد يعني فيه موافقة في الرد فيه أنّه ردّها عليه بعد أن تباين إسلامهما فأسلمت قبله بمدّةٍ طويلة ثم أُعيدت إليه بعد أن أسلم في الحديث الأول بالنكاح الأول بالنكاح الأول يعني أنّه بغير عقد والحديث حديث عمرو بن شعيب رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاحٍ جديد لكن هذا الحديث فيه ضعف قال الإمام أحمد هذا حديثٌ ضعيف والحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي وهو لا يساوي شيئًا يعني ضعيف وحديث ابن عباس لا شك أنّه أصح وأرجح يقول الترمذي رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب والعمل على حديث عمرو بن شعيب تقدّم أنّ قول الجمهور أنّها إن أسلمت قبل زوجها وقد دخل بها فإن أسلم وهي في العدّة فالنكاح باقٍ وإن أسلم بعد انقضاء عدّتها وقعت الفُرقة بينهما وعلى هذا إن كانت في العدة فلا تحتاج إلى عقد كالرجعية وإن كانت بعد انقضاء العدة فلا بد من العقد عند الجمهور عند الجمهور لأنها بعد انقضاء العدّة تبين منه بينونة صغرى يعني يكون أسوة الخُطّاب فلا بد من تجديد النّكاح الترمذي يقول: حديث ابن عباس أجود يعني أصح إسناد وأقوى والعمل على حديث عمرو بن شعيب يعني قول العلماء وعملهم عليه أنه لا بد من عقدٍ جديد إذا انتهت العدة وهو يوافق قول الجمهور الماضي الشارح يقول: قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق فإنّما يريد عمل أهل العراق والجمهور الذين تقدّم ذكر قولهم لا يختصّون بأهل العراق لا اختصاص للعراق بهم بل هم من فقهاء الأمصار الذين يقولون بهذا فكون كلام الترمذي يُحمل على أهل العراق خاصّةً من قِبَل الشارح فيه ما فيه يقول وأمّا قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنّه يريد عمل أهل العراق ولا يخفى أنّ عملهم بالحديث الضعيف أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوى بل يُضعف ما ذهبوا إليه من العمل يعني مقتضى كون الحديث أجود وأقوى أن يكون العمل عليه لا على ما يخالفه يعني مقتضى قول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وإن كان مرجوحًا فكيف يكون العمل بالمرجوح ويُترك الراجح إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط يكون الكلام مستقيم أو غير مستقيم؟ البخاري رحمه الله تعالى حينما قال: وحديث أنسٍ أسند وحديث جرهدٍ أحوط في الفخذ عورة حديث أنس حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه وحديث جرهد: «غطّي فخذك فإنّ الفخذ عورة» حديث أنس أقوى إسناد وأجود ومخرّج في الصحيح وحديث جرهد أقل لكنّه أحوط فعلام يكون العمل؟ بالأقوى أو بالأحوط؟ الذين يعملون بحديث ابن عباس ويردّون المرأة بغير عقد هل يؤثر على قولهم العقد يؤثر إذا عُقد من جديد؟ بينما العكس الذين يقولون بالعقد فمن عمل بخبر ابن عباس عندهم يتأثّر بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقل مثل هذا في مسألة الفخذ يعني الذي يقول الفخذ ليس بعورة يلوم من يغطي الفخذ يلومه والا ما يلومه؟ ما يلومه ولكن من يقول عورة يلوم من يكشفه فقول الترمذي حديث ابن عباس أجود والعمل على حديث عمرو بن شعيب ليس معنى هذا أنّه ترك للأجود والعمل بالمفضول أو المرجوح إنّما هو عملٌ بالاحتياط عمل بالاحتياط نعم إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور مثلاً إذا أدّى الاحتياط إلى ارتكاب محظور نعم نقول الاحتياط في ترك هذا الاحتياط أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط يعني لو افترضنا أنّ المسألة العكس حديث عمرو بن شعيب أجود والعمل على حديث ابن عباس يعني قلبنا المسألة هل يكون لهذا الكلام وجه؟ لا ليس له وجه إنما نعمل بالأجود لأنّه أحوط وقد نترك الأجود ونعمل بالمرجوح لكونه أحوط ولا شك أنّ الاحتياط أبرأ للذمّة ما لم يُدخل في الوسوسة وتشريع ما لم يُشرع تشريع ما لم يشرع على كل حال العقد إذا جُدّد لا يتأثّر إذا جُدّد العقد لا يتأثّر ويحصل في هذا الباب أشياء أحيانًا قد يُشكّ في وقوع طلقة فيُحتاج إلى طلقةٍ متيقّنة فهل نقول للزوج طلّق لأنّ طلقتك الثالثة مشكوك بها والاحتياط ألا تقربها لأنّ هذه الطلقة مشكوك بها يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل تقع أو لا تقع؟ وأنت يترجّح عندك أنّها تقع وعند غيرك أنّها لا تقع فهل نقول طلّق طلقة لتبين منك على يقين وتحل لمن بعدك أو لا يُقال له ذلك مثال ذلك الذي يوضّح رجل طلّق زوجته طلقة ثم ثانية حُسبت عليه الطلقتان ثم طلّق ثالثة وهي في الحيض طلقة ثالثة في الحيض سأل من سأل من أهل العلم قالوا لا يقع فما حُسبت عليه ثم بحث المسألة وترجّح عنده أنّه يقع هل نقول أنّه بمجرّد رُجحان القول لديك بانت منك أو نقول طلّق طلقة لتكون بانت بيقين؟ هو لا يمكن أن يقربها لأنّه ترجّح عنده أنّها طلقت وبانت منه وقد أُفتيَ بأنّها لا تبين لأنّ الطلاق في الحيض لا يقع هو لن يقربها خلاص بانت منه في اعتقاده وعلى الفتوى الذي أُفتيَ بها أنّها لا زالت في عصمته لأنّه راجعها من الثانية بعد الطلقة الثانية راجعها فهل نقول طلّق ثالثة لتبين منك بيقين ولا شك أنّ هذا أحوط ليتزوّجها الثالث وهي بائن من زوجها لكن إن تزوّجها مع الشك الذي حصل والتردد بالفتوى التي أُفتيَ بها من قبل من تبرأ الذمة بتقليده وبين ما ترجّح لديهِ المسألة ما ما تحررت ماذا يقال يقال له طلّق؟ هو لن يقربها خلاص انتهى هو في اعتقاده أنّها بانت منه وفي اعتقادها هي واعتقاد من يخطبها أنّها لم تبن منه لأنّه راجعها بعد الثانية وطلاق الحائض لم يقع فماذا يقال يؤمر بالطلاق والا ما يؤمر؟ ليكون الأمر على يقين وبيّنة يعني لو قال مثلاً أنا أُفتيت من قبل من تبرأ الذمّة من تقليده فطلاق الحائض ولو ترجّح عندي أنا أتّبع هذه الفتوى ولاني مطلّق وبستمر معها نقول ما دام أفتاك من تبرأ الذمة بتقليده الأمر إليك لكن يقول أنا ترجّح عندي أنّ طلاق الحائض يقع وهذه الفتوى نعم قد تُوجد تردد عند المرأة أنّها لا تقع ويوجد عند من يخطبها لكن أنا طابت نفسي خلاص لا يحلُّ لي أن أطأها نقول تستمر معلّقة أنت أنت بانت منك ولغيرك لم تحل لأنه في الحيض؟! أو نقول طلّق لتبين منك بيقين؟ لا بد من هذا وما الفرق بين هذه المسألة وبين من تردد هل أصابته النجاسة أو لم تصبه فجلس تحت الميزاب ليتأكد أنّها أصابته نقول هذه مثلها والا ما هي مثلها؟ مثلها والا قريبة منها؟ لا، ليست مثلها ليست مثلها فرق بين المسألتين يعني عند المسألة يختلف فيها فالزوج يجزم يقينًا أنّها بانت منه والزوجة تجزم أنّها ما بانت لأنّها أُفتيت من قبل من تبرأ الذمّة بتقليدها أنّ طلاق الحائض لا يقع والخاطب كذلك يكون ما زالت في ذمّته طلّقها ثانية وراجعها الثالثة ما وقعت إذن ما زالت في ذمّته وأما من شك هل النجاسة وقعت عليه أم لم تقع؟ فالأصل الطهارة الأصل الطهارة من شاكٍّ واحد لكن لو من أكثر من شاك لو كان الشك من أكثر من واحد شخص يقول والله ما وقعت النجاسة والثاني يقول يقيناً وقعت نقول بالنسبة للأوّل له أن يصلّي بهذا الشك وللثاني ليس له أن يقتدي به لأنّه يعرف بأنّ صلاته باطلة وهذا مثل المسألة التي معنا في الطلاق ابن عبد البر رحمه الله يرجّح رواية عمرو بن شعيب على رواية ابن عباس ورواية ابن عباس عنده صحيحة لكنّه يجنح إلى تأويل قوله بالنكاح الأول يعني بشروطه الأولى يعني ما أحدث لم يحدث شروطًا جديدة ولا شك أنّ هذا ليس في الخبر ما يدلّ عليه والخبر ظاهر في أنّه لم يُحدث عقدًا قال رحمه الله وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: أسلمت أسلمت امرأةٌ فتزوّجت يعني أسلمت قبل زوجها هذه المرأة أسلمت قبل زوجها فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إنّي كنت أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر أو الآخِر الثاني وردّها إلى زوجها الأول هذا يدل على أنّ النكاح باقٍ مع كونها سبقته إلى الإسلام والخبر فيه كلام لأهل العلم لأنه مضعّف من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس ورواية سماك عن عكرمة مضطربة نعود إلى الحديث أسلمت امرأةٌ فتزوّجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إنّي كنت أسلمت وعلمت بإسلامي لو كان أسلم ولا علمت بإسلامه مفهوم الخبر أنّه لا يستحق أن تُرد إليه مادام إذا ما علمت وتزوّجت فلا تؤاخذ إلا بعلمها وعلمت بإسلامي نفترض أنّها ما علِمَتْ هل يتأثّر الحكم؟ هي تُرد إليه شرعًا مادام أسلم أسلمت ثم أسلم الأصل أن النكاح باقي إن علمت فتؤاخذ بعلمها وإن جهلت يتأثّر العقد الأول أو يكون جهلها وعدم علمِها يرفع الإثم عنها فقط ويعيدها إلى زوجها الأول؟ يعني القيد المذكور في الخبر وعلمت بإسلامي المفترض أنّها ما علمت فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر وردّها إلى زوجها الأول باعتبار أنّ النكاح باقي النكاح باقي فهي حينما تزوّجت بالثاني هي في ذمّة الزوج الأول لكن لو أسلمت ثم تزوجت قبل أن يُسلم قبل أن يُسلم الأول لا إشكال إن تزوّجت وقد جهل وخفي عليها الأمر وادّعى أنّه أسلم قبل أن تعقد على الثاني؟ لأنّ الصور ثلاث إمّا أن يُسلم كما في هذا الخبر قبل أن تتزوّج وتعلم بإسلامه هذا مقتضى الخبر وإن كان فيه ما فيه إلّا إنّها في ذمّتهِ فلا يجوز أن تتزوج بالثاني تُنزع من الثاني بعد أن تُستبرأ إن كان قد وطِأها ثمّ تُعاد إلى الأول إن تأخّر إسلامه حتى تزوّجت لا حظَّ له فيها لا حظ له فيها إن تقدّم إسلامه على عقدها مع عدم علمها هي ما عرفت أنّه أسلم فتزوّجت ثمّ أحظر البيّنة على أنّه نطق بالشهادتين قبل العقد وهي لا تعلم مقتضى ما تقدّم أنّها ما زالت في ذمّته أنّها في ذمّته فتُرّدُّ إليه أن النكاح باقي مادام أسلم قبل أن تتزوّج فالنكاح باق إن عزف عنها الأول أسلم قبل أن تتزوّج أسلم قبل أن تتزوج ولعدم علمها بإسلامهِ تزوّجت فقال الأول: ما دام استعجلت هذه العجلة أنا لا أريدها أنا أتركها للثاني هل يحتاج الثاني إلى تجديد باعتبار أنّها مازالت في عصمة الأول بإسلامه قبل أن تتزوج يحتاج إلى تجديد أو يكفي العقد؟ يحتاج إلى تجديد والا ما يحتاج؟
طالب: ....................
يعني هل البينونة تقع بمجرد إسلامها قبله أو بانتظارها العدة فإذا خرجت من العدة بانت أو بزواجها بعده وأنها ترد إليه ما لم تتزوج.
طالب: ....................
حتى بعد العدة، إيه لأن زينب تأخرت طويلاً بعد إسلامها تأخر إسلام زوجها طويلاً وابن القيم يقول لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا.
طالب: ....................
كيف؟
طالب: ....................
وش فيه؟
طالب: ....................
يقول لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث يعني في قصة زينب قطعًا خرجت من العدة والنبي -عليه الصلاة والسلام- ردّها إليه ولكن هل ردها بنكاها الأول كما في حديث ابن عباس وهو أرجح أو ردها بعقد جديد بنكاح جديد كما في حديث عمرو بن شعيب عن جده مقتضى حديث ابن عباس وهو أرجح أنها بدون عقد يعني أنها مازالت مازال العقد الأول ساريًا فعلى هذا إذا تزوّجها الثاني وقد أسلم الأول قبل أن يُعقد للثاني لكنّه أنِفَ من إرجاعها إليه حينئذٍ يطلّق ويجدَّد العقد للثاني والحديث فيه كلام.
طالب: ....................
إيه لكن هل هذا الكلام من كلامه هو يريد أن يبرر لنفسه فهل يكون قيدًا معتبرًا في النص نعم لو كان من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فيه إشكال لكن يريد أن يبرر لنفسه فما ندري ما الحكم لو لم يقل هذه الكلمة على كل حال أوردنا الاحتمالات السابقة قال بعد ذلك وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العالية من بني غِفار فلمّا دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضًا رأى بكشحها بياضًا فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلكِ» وأمر لها بالصَّداق قال رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختُلفَ عليه في شيخه اختلافًا كثيرًا على كل حال الحديث ضعيف الحديث ضعيف تزوّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني عقد ولم يطأ العالية من بني غِفار فلمّا دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها يعني في جانبها مما يقع بين الخاصرة والأضلاع رأى بها بياضا يعني برص فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلكِ» وهذه كناية من كنايات الطلاق يعني مع النيّة يقع بها الطلاق ومن دون نيّةٍ لا يقع «البسي ثيابكِ والحقي بأهلكِ» وأمر لها بالصداق وأمر لها بالصداق يعني أمر لها بالصداق كرمًا منه -عليه الصلاة والسلام- وإلا فهذا عيب قد غُشَّ به ودُلِّسَ عليه كما جاء في بعض الروايات قال: «دلّستم عليَّ» ففي الخبر ما يدل على أنّ البرص عيب تُردُّ بهِ الزوجة تُرد به الزوجة ولو كان بالزوج مثلاً لمّا وضع ثيابه وجدت به برصًا فما الحكم؟ حتى لو كان بالزوجة وأراد البقاء لا بأس ما أحد يلزمه.
طالب: ....................
يعني لو وجدت به برص لها حق الفسخ وهو يستحق مهر والا خلع والا فسخ والا طلاق والا وش..
يعني امرأة تزوجت شخص ووجدت في خلقه شيء لا ترضاه ولم ترضى البقاء معه تختلع منه تختلع منه، نعم.
طالب: ....................
لكن هي تخشى مثل هذه العيوب كما يخشاه هو من أثر هذه العيوب على النسل وشخص جاء مرة يسأل في أجفانه بياض في أجفانه بياض فإذا فتح العينين ما بان وإذا أغمض عينيه بان ويقول إنّه خطب امرأة وطول جلوسه عند أهلها وفي أثناء رؤيتها ما أغمض عينيه فمثل هذا غش وتدليس لا بد أن يُخبروا به العيوب في النكاح يقرر أهل العلم أنّها الضابط فيها ما يمنع الاستمتاع أو يمنع كماله وكتب الفقه مملوءة من ذكر العيوب المؤثرة وغير المؤثرة فبعض الفقهاء بعض المتون الفقهيّة فيها ويجوز كتم العمى عن الخاطب التفاوت كبير يعني يخطب امرأة ولا يقول له أنّها عمياء يكتم يمكن والا ما يمكن؟ وعيب ترد به والا ما ترد؟ ترد به بلا شك فإن كان قصدهم بالجواز مع أحقيّة الرد إذا كان يملك الرد إذا دخل هذا تصرف غير مناسب وإن كانوا يمنعون الرد فلا وجه له ألبتة من العيوب التي ذكروها الجنون والجُذام والبرص والعفن العفن شيء يخرج في الفرج يمنع من الاستمتاع ويذكرون القرن ويذكرون وهو معنى العفن يذكرون الرتقى ويذكرون أمور كثيرة مفصّلة في كتب الفقه ويذكرون بالنسبة للرجل العِنَّة كونه عنّين معنى عِنّين يعني لا يطأ النساء ليست لديه قدرة على الوطء ولا شك أنّ هذا عيب يرد به يُفسخ به النكاح هذه العِنّة التي لا يستطيع معها الاستطاعة منتفية وماذا عن الضعف الضعف الجنسي تزوجته على أنّه شاب لديه القدرة التامة تبيّن أنّه ضعيف ولا يستمتع أو تستمتع إلا بمنشّطات هذا عيب والا ليس بعيب؟ الأصل موجود يعني يمكن أن يستمتع على ضعف وتستمتع به لكن على ضعف فهل هذا عيب والا ليس بعيب؟ يعني بخلاف ما إذا تزوّجت شيخ وفيه ضعف هذا الذي يغلب على الظن أنّها عندها خبر يعني لأنّه مَظِنّة لكن إذا تزوجت شاب مثل هذا لا شك أنّه عيب وإن كان به مرض مؤثر على الاستمتاع لا بد أن يُذكر لا بد أن يذكر العِنّين يقول أهل العلم أنّه يُنظر يُمهل مدّة سنة لتتوالى عليه الفصول الأربعة لأنّه قد يحتج إذا تزوّج بالصيف قال: والله أنا أكسل مع الحر إذا جاء البراد نشطت يقول هذا قال ننتظر الشتاء والله مع البرد الشديد أنا ما أستطيع لكن لعله يُنظر أربعة فصول كما يقول أهل العلم لتتقلّب عليه الأجواء فلا يكون له عذر ومنهم من يقول أنه بمجرد ما يثبت أنّه عِنّين خلاص يُفسخ والكشف الطبي كفيل بهذا الآن أمّا قبل ما فيه كشف العقم من المرأة أو من الرجل تزوّج وهو عقيم وما أخبرهم أو المرأة عقيم ولا أخبرت الزوج عيب والا ليس بعيب؟ هل يلزمه أن يخبرها أنّه عقيم؟ إيش..
طالب: ....................
الاستمتاع ما يمنع الاستمتاع لكن هي تزوّجت من أجل الولد وهو تزوج من أجل الولد نعم يُخبر الزوج بأنّها عقيم وتُخبر الزوجة بأنّه عقيم لكن لو تزوّجت شابّة بشاب ما يُعرف عنهم شيء ثم تبيّن أنّها عقيم أو تبيّن أنّه عقيم فيما بعد فيما بعد هم ما يدرون لكن الذي يعرف أنّه عقيم لا بد أن يبيّن يلزمه وإلا فيُفسخ النكاح من تبيّن أنّها عقيم له وقد علمت بذلك وتزوّجت من قبل ولم يولد لها لا بد أن يُخبر أنها عقيم لكن هذا شاب وشابة ما يدرى عن شيء تزوّج فتبيّن أنّها لا تُنجب وهو يريد الأولاد وحينئذٍ لا خيار له إنّما له حل وهو إيش؟ يتزوّج ثانية وإذا تزوّجته فبان عقيم بعد سنين حاولوا وحاولوا وعالجوا ما فيه فائدة لها الفسخ لها الفسخ بالخلع لأن هذا شيء خارج عن إرادتهِ شيء خارج عن إرادته ولم يُعلم به من قبل ليُقال غش أو دلس هو ما يدري فإن أرادت أن تخالعه وتتزوّج غيره ليولد لها ويرزق غيرها الأمر لا يعدوهم.
طالب: ....................
بعِوَض بعِوَض إن أصرَّ بعِوَض وإن كان بعد رجل يعني كريم وعنده كرم خلق وشيم مثل هذا ما يطلب عوض بل بعضهم يعرض على زوجته إن أردت الأولاد فأنت في حل ابحثي عن نطلقك وتبحثين عن زوج مثل هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف قال وعن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيّما رجل تزوّج امرأةً فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إيّاها تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها مثل ما تقدّم فيمن تزوّجت بغير ولي فلها الصداق بما استحلّ من فرجها ثم بعد ذلك يرجع على من غرّه كما هنا منصوص عليه وهو له وهو أي الصداق له على من غرّه منها يعني من مدحها له ولم يبيّن هذا العيب من مدحها له ولم يبين هذا العيب بعض الناس نسأل الله السلامة يغرّ الناس يأتي إلى شخص يقول عند آل فلان بنت ثم يمدحها ويثني عليها ثناءً بالغًا وهو يعرف في حقيقة الأمر أنّها معيبة وقال تراهم ما هم حريصين على تزويجك يبي يردّونك بـأدب بيقولون لك تراها عمياء تراها عرجاء تراها كذا تراها كذا لا تلتفت إلى قولهم وهذا واقعها عمياء عرجاء فيها عيوب فيها عاهات ثمّ إذا ذُكِرَ له هذا أثناء العقد قال أنا قابل أنا جاي شاريكم شرا هذا وقع في مثل هذه الحالة يرجع بالصداق على من غرّه يرجع بالصداق على من غره هذا الذي أثنى عليه ورطه يرجع عليه فلها الصداق بمسيسه إيّاها يعني الصداق كامل لكن لو لم يمسّها لها حينئذٍ نصف المهر لأنّه طلّقها قبل المسيس وهو له على من غرّه منها قال: أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات لكنّه فيه انقطاع فيه انقطاع وروى سعيد يعني ابن منصور أيضًا عن عليٍّ نحوه وزاده أو بها قرْنٌ فزوجها بالخيار القرن والعفن خراج يخرج في الفرج يمنع من الاستمتاع فإن مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن لم يمسّها وفارقها ليس عليه ليس له إلا النصف نصف المفروض ثم بعد ذلك إن وُجِدَ من يغرر فيُرجع عليه يرجع عليه من طريق سعيد بن المسيّب يعني وأخرج سعيد بن منصور عن طريق سعيد بن المسيّب أيضًا قال: قضى عمر في العِنّين أنّه يؤجّل سنة ورجاله ثقات والسبب في تأجيله سنة أن تقطع عنه الأعذار تمرّ عليه الفصول الأربعة ما يقول والله أنا وقت الحر لا أستطيع ثم بعده البرد يجي البرد ثم أربعة الفصول بحيث لا يكون له عذر.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"القرآن ما أُنزِل لهذا إنّما أُنزِلَ ليُقْرَأ ويُتّدبّرُ ويُتعلّم منه ويُعمل به أمّا كونه يُقرأ القرآن ولا مستمع فلا، وهذا امتهانٌ للقرآن.
يعني للتجمل للزوج بالطريقة المتبعة عند المسلمين وليس في ذلك إسراف ولا يؤدي إلى محضور ما فيه إشكال.
لا، قد يتبين الدين من أول وهلة أو من مع قرب العهد بحسب المبادرة في الامتثال والقرب من الخير ينكشف ومعروف فلا يمنع أن مع قرب إسلامهن أن تعرف الأكثر والأقرب إلى الله جل وعلا من غيرها وإن نظر إلى من تريحه في الخدمة فأمسكها وترك غيرها فالأمر إليه.
هذا الأصل عند من يقول بوجوب الزكاة في الحلي لا بد أن يدبر.. تُدبر الزكاة إما أن تقتضي وإما أن تبيع منه فتزكي.
إذا كان القاضي الذي حكم عليه لا يرى أو إن كان يرى وقوع الطلاق فتبين منه وإن كان لا يرى وقوع الطلاق في الحيض فيُخبر بأنّها في الحيض ثمّ ينقض الصك ينقضه بنفسه لكن اجتهاد غيره لا يُحكم به عليه.
سيأتي بحث هذه المسألة في وليمة العرس.
يُصلّي حتى تبرأ ذمّته ما لم يشق الأمر عليه.
يحفظ عشرين ويحس بعدم القدرة لا لا، هذا عنده القدرة وعنده قدرة على أن يحفظ من ال علوم الأخرى ما يؤهله لأن يكون عالمًا إن شاء الله تعالى فعليه أن يستمر ولا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس.
أفضلها كتاب البخاري رحمه الله تعالى وكتاب ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال وفروعه.
من أهل العلم من يقول إنه من الشروط التي تستحل بها الفروج فهي أولى أن يعمل بها بمعنى يلزم الزوج ألا يتزوج عليها أم أنه له ألا يلتزم هذا الشرط يعني مثل الشروط التي هي لمصلحة أحد الطرفين ويشترطها الطرف الذي ينتفع بها في حال قوته يعني مثل ما يشترط على الزوجة فإذا ضعف خيّرته قالت أنا لا أريد هذا الشرط وكذلك إذا وجد الفرصة المناسبة قال والله أنا أريد أن أتزوج مثل امرأة تقول إن وزنها خفيف جدًا وأنها لا تطيق الحمل في كل سنة لا تطيق الحمل في كل سنة وتريد أن تأكل موانع لتحمل كل ثلاث سنين والزوج يريد التتابع تسأل قلت عندكِ تقرير من الطبيب أنك لا تستطيعين؟ قالت نعم عندي تقرير قلت لا يجوز له أن يلزمك أن تتابعي الحمل ويلزمه أن يتركك فرصة تطيقين بها الحمل لكن له حل يتزوج ثانية للحمل قالت لا، إنها تطيق.
نعم عيب في الرجل تُطلق منه المرأة.
لا شيء فيه الدعاء إذا جاء على صيغة الخبر يجوز الاستثناء فيه وأما إذا جاء بلفظ الأمر اغفر فلا يجوز الاستثناء فيه.
إذا انقضت العدّة لا بد من نكاحٍ جديد من مهرٍ جديد وولي وعقدٍ جديد وشهود أمّا إذا لم تنقضي العدّة فيُشهِد على أنّه راجعها مادام الطلاق رجعيًا.
المقصود أنه لا يشعر الطرف الثاني لا يخبرها لا من قريب ولا من بعيد.
الذي به قوة يعرف والذي به ضعف يعرف.
أي نعم المسيس هو الجماع (من قبل أن تمسوهن) البقرة: ٢٣٧ يعني تجامعوهن.
لا يجوز لها أن تطلب الطلاق بغير عذرٍ أو سببٍ شرعي جاء الوعيد عليها فإن طلبت من غير عذر فليس له أن يجيبها أقول لا يجب عليه أن يجيبها ليس عليه أن يجيبها وإن طلبت من غير عذر وطلب منها المهر خُلعًا فلا شيء عليه.
قد لا يمنع الوطء كاملاً يمنع من كماله.