بلوغ المرام - كتاب الحدود (2)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدًا بالحق -عليه الصلاة والسلام- وأنزل عليه الكتاب وهذا لا يماري فيه من ينتسب إلى القبلة وأن الله جل وعلا بعث نبيه -عليه الصلاة والسلام- بالحق وأنزل عليه القرآن الفرقان: ١ وأنزل عليه الكتاب يقول عمر فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ولفظها «والشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» وهي في سورة ن أن تقالأحزاب على ما قال أهل العلم بل جاءت به بها بعض الروايات وهذه الآية مما نُسخ لفظه دون حكمه مما نسخ لفظه دون حكمه والرجم متواتر في السنة مقطوع به الذي ينكره الذي ينكر المقطوع به عند أهل العلم كافر نسأل الله العافية لكن هذه الآية هل حكمها حكم القرآن أو حكمها حكم الأخبار النبوية هذه كانت فيما أُنزل كانت فيما أنزل يعني مما كان يتلى على أنه قرآن وكانت في سورة الأحزاب فنُسخ لفظها رُفع لفظها وبقي الحكم بهذه الآية وبالأدلة الأخرى من فعله -عليه الصلاة والسلام- المتواتر فلا شك أن حكم هذه المرفوع لفظها ليس بمثابة حكم القرآن المثبت لفظه وتلاوته ومثل هذا ما صحت به الأسانيد من على أنه قرآن أو قراءة لكنه حجة ملزِمة يجب العمل به حجة ملزِمة يجب العمل به قرأناها ووعيناها وعقلناها حفظناها وفهمناها فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم يعني أمر بالرجم «اذهبوا به فارجموه» «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» والآمر بالشيء ينسب إليه فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده لئلا يأتي من يقول أنه مادام نسخت آية الرجم فالحكم منسوخ يقول عمر فرجمنا ورجمنا بعده يدل على أن الحكم محكم ثابت بعده -عليه الصلاة والسلام- وليس بمنسوخ يقول عمر رضي الله عنه فأخشى إن طال بالناس زمان قرن قرنان ثلاثة أربعة عشرة ينسى الحكم فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله وقد وُجد وقد وجد، الخوارج ينكرون الرجم والطوائف التي لا تعمل بالسنة أيضًا يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله وبيننا وبينكم كتاب الله دعوة في ظاهرها الحق وفي باطنها الباطل لأن كثيرًا من الأحكام إنما ثبتت بالسنة وهذه الآية لها حكم السنة ورجم النبي -عليه الصلاة والسلام- في وقائع ورجم الصحابة بعده رجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان وعلي وكلهم وهذا الحكم ثابت إلى قيام الساعة ولا ينكره إلا من ينكر السنة يقول فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله الرجم مُجمع عليه بين جميع من يعتد بقوله من المسلمين لا يوجد إمام من أئمة المسلمين ممن يقتدى به ويعتد بقوله ينكر الرجم إنما أنكره بعض الطوائف التي لا ترى العمل بالسنة وهذه لا قيمة لوفاقها ولا لخلافها ولا يعتد بها في الإجماع ولا في الخلاف فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم حق وأن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء أو إذا أُحصن الرجم حق في كتاب الله في كتاب الله إما أن يقال المنسوخ لفظه في آية الرجم أو يقال في حكم الله على ما تقدم على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء فحكم النساء حكم الرجال الرجل إذا زنا وهو محصَن يرجم والمرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم إذا قامت البينة إذا قامت البينة وهي الإتيان بأربعة شهود الإتيان بأربعة شهود لو نقصوا واحد صاروا كاذبين ولو طابق قولهم الواقع وهذه حقيقة شرعية من حقائق الكذب يعني عدم مطابقة الحكم الشرعي كذب ولو طابق الواقع يعني إذا جاء ثلاثة شهود وقد رأوا ما رأوا بأم أعينهم مطابقة للواقع هؤلاء كاذبون إذا لم يأتوا بالأربعة ويجلدون حد القذف ويكونون حينئذٍ كاذبين ولو صدقوا في حقيقة الأمر ومثل هذا يقال للساحر أو للكاهن إذا أخبر بما يطابق الواقع نقول كذب ولو طابق الواقع لأن الشرع لا يُكلف بالمحال يعني يأتي الشخص إلى العرَّاف أو إلى الكاهن أو إلى الساحر فيخبره بما حصل بالتفصيل إن صدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد قد يقول قائل كيف لا أصدقه ما أستطيع هذا أمر يفرض نفسه علي يعني جاءني بالتفصيل ذهب تزوج فصد عن امرأته وأصيب بما أصيب وذهب إلى ساحر فقال أنت دخلت في ليلة كذا في بلد كذا على امرأة اسمها كذا وهذه صورتها دخلت عليكم امرأة صفتها كذا ومعها طيب هذا هذه هذا وعاؤه وهذا إناؤه وهذا باقيه يعني بالتفصيل الدقيق عن الواقع يقول أجد نفسي ملزَم بالتصديق فكيف تقول كفر بما أنزل على محمد وهذا الواقع نقول نعم كذب هذه حقيقة شرعية ولو طابق الواقع كما أن الثلاثة لو رأوه بأم أعينهم هم كاذبون عند الله هم الكاذبون هذه حقيقة شرعية إذا لم يطابق الواقع فهو كاذب إذا لم يطابق الشرع فهو كاذب وإن طابق الواقع لأن هذا يستشكله كثير من الناس يقول ذهبت إلى ساحر أفتيت بهذا وذهبت وأخبرني بالتفصيل كيف أكذبه وقد حدث بالتفصيل بجميع ما حصل نقول هو كاذب ولا يجوز تصديقه كما أن الثلاثة كاذبون ولو رأوا ما رأوا بأم أعينهم ولو طابقوا الواقع هذا حكم شرعي إذا قامت البينة وإن يشهد أربعة أنهم رأوه يفعل بها كما يفعل الرجل بامرأته ولا تكفي غلبة الظن ولا تكفي القرائن القوية في مثل هذا أو كان الحبَل يعني الحمل امرأة حملت ولا حمل إلا من زوج أو سيّد وما عدا ذلك هو الزنا أو كان الحبَل يعني امرأة حبلت وبدا في بطنها ثم وضعت من أين؟ هل فيه سبيل للحمل غير هذا غير زوج أو سيد أو زنا ما فيه سبيل ولا تدعي زوجًا ولا سيدًا والواقع يشهد بذلك إذًا هو الزنا لكن شريطة ألا تدعي شبهة أنها أُكرهت اغتصبت فُعل بها وهي نائمة وشهد قائمة البينة على أن نومها ثقيل لم تنتبه حتى فرغ منها يعني إذا ادعت شبهة يدرأ عنها الحد وإلا وإذا لم تدعي شبهة فإنها هذا كافي يقوم مقام البينة أو كان الحبل أو الاعتراف اعترف على نفسه أنه زنا أو اعترفت على نفسها أنها زنت وتقدم أن الاعتراف لا بد أن يكون أربع مرات كما في حديث ماعز على خلاف بين أهل العلم ومنهم من يقول يكفي إذا اعترفت مرة واحدة كسائر ما يحتاج إلى الاعتراف من الأقاريف، من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي من لا يرى ثبوت الحد إلا بالبينة أو الاعتراف وأنه لا يكفي مجرد الحمل لا يكفي ولا يثبت الحد إلا بالبينة أربعة شهود أو اعتراف وما عدا ذلك فلا وهذا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه واجتهاد منه وهو في الصحيحين وغيرهما لا إشكال فيه وعمر رضي الله تعالى عنه ممن أمرنا بالاقتداء به لكن إن ادعى شبهة أو إكراه أو غصب أو ما أشبه ذلك أو ادعت أنها حبلت بطريقة صناعية من غير جماع مثلاً لا يقام عليها حد يعني لو أُخذ من شخص أجنبي وودعت وأودع في رحمها بطلب منها يثبت به الحد أو لا يثبت؟ لا يثبت به الحد في مثل هذه الحالة لكنها تعزّر تعزيرًا بليغًا عمر رضي الله عنه لم يظهر له مخالف من الصحابة لما قال هذا الكلام بمحضر منهم لم يظهر له مخالف فالمالكية يقولون هذا يُنزّل منزلة الإجماع لا يعرف له مخالف من الصحابة هو كالإجماع السكوتي على كل حال الأمر عظيم ولا بد من حجة ملزِمة وعمر رضي الله عنه خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به في مثل هذه الحالة تُستدعى هذه المرأة التي حبلت من غير زوج ولا سيد وينظر إن ادعت شبهة أو ادعت ما يسقط عنها الحد وإلا إذا افترض أمور إذا كان هناك أمر لا يمكن أن يوجد إلا بأسباب بأحد أسباب ثلاثة لم يوجد السبب الأول ولا الثاني فالثالث هو المتعين كما هنا، هل يوجد حمل من غير زوج أو سيد أو زنا؟ هذا زنا ولا شك أن الزنا بمفرده إذا انتفت الشبهة موجب للحد لكن إن ادعت شبهة رفع عنها الحد قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» «فليجلدها الحد» الأمة عليها نصف ما على المحصنة الحرة من العذاب فإذا كانت الحرة تجلد مائة إن كانت بكر أو ترجم إن كانت ثيب فالأمة تجلد خمسين على كل حال لأن الرجم لا يتنصف ما يقال يرجم نصفها الأعلى أو نصفها الأسفل لا، الرجم لا يتنصف وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وقيس على الأمة العبد عليه نصف ما على الحر وإن قال أبو ثور أنه إن وجد من يقول برجم العبد فأنا معه لكنه لم يوجد لم يوجد فأهل العلم قاسوا العبد على الأمة والنص فيها   ﯔﯕ النساء: ٢٥ «إذا زنت أمة أحدكم» فالسيد يقيم عليها يجلدها الحد «فتبين زناها» يعني ما هو مجرد شك وجدها مع شخص في مكان خلقوة أو وجدها نائمة معه في فراش قال خلاص زنت لا، حتى يتبين الزنا ويثبت بما يثبت به في حق الحرة وحينئذٍ تجلد خمسين جلدة «فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» لا يمنع أن يعزرها بل عليه أن يعزرها عليه أن يؤدبها عليه أن يكفها من الاختلاط بالرجال والورود إليهم وورود إليها لكن الحد لا يثبت إلا بما يثبت حد الحرة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها يعني لا يعنفها الحد كافي لا يحتاج إلى مزيد سواء كان في حق الحرة أو في حق الأمة فإذا أقيم الحد لا زيادة على ذلك ولا يعنف ولا يثرب عليه وإن كانت الغيرة قد تدعو إلى شيء من الكلام تدعو إلى شيء من التثريب والتعنيف وقد تضرب المرأة أو تضرب الأمة قبل إقامت الحد هذا كله قدر زائد على ما شرع الله جل وعلا ففي شرع الله كفاية ولو طبق بدقة ما احتجنا إلى زيادة ولذلك قال «فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» لا يعنفها نعم إن أراد أن يكتفي بالتعزير لما يوجد من مما لا يثبت به الحد أراد أن يكتفي بالتعزير يثرب ويعنف ويضرب ما فيه إشكال لكن إذا اتجه إلى إقامة الحد بعد ثبوته لا يجوز له الزيادة على ذلك «فليجلدها» يجلدها السيد فالحدود على الأرقاء إنما يقيمها السيد «فليجلدها الحد ولا يثرب» قطع ابن عمر رضي الله عنه يد عبد له سرق وعائشة أمرت بالقطع وجلدوا وأما حدود الأحرار فإلى السلطان لا يجوز الافتيات عليه لا يجوز الافتيات هذا من حق السلطان من حق ولاة الأمر لا يجوز الافتيات عليه وليس لأحد أن ينفذ أي حد نعم التعزيرات يملكها من دون السلطان لكن الحدود لا يملكها إلا السلطان يعني نواب السلطان يملكون التعزيرات وإذا فوضهم بالحدود فهم وكلاؤه بمثابته كما هو الحاصل الآن «فليجلدها الحد ولا يُثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» هذه المرة الثانية لأن الهفوة مرة أو مرتين لا تُثبت العادة لكن إن زنت المرة الثالثة صارت معتادة هذه صارت معتادة لا لا لا حيلة فيها «ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها» يعني ليس مجرد شك أو وهم أو وسواس لا، لا بد أن يتبين الزنا ثم «فتبين زناها فليبعها» طيب لو قال هو شاك فيها وتخلص منها في أول مرة يلام على ذلك؟ لا يلام، لكن المسألة في الأمر هنا لام الأمر «فليبعها» يعني لا يلزمه أن يبيعها حتى تزني المرة الثالثة يجب عليه أن يبيعها ويتخلص منها لأن هذه معتادة للفساد نسأل الله العافية «فليبعها ولو بحبل من شعر» يعني إذا خرج بها للسوق لا يرجع بها لو سيمت بقيمة تافهة يبيعها لا يجوز لها أن يرجع بها وهو مدلول الحديث لأن اللام لام الأمر والأمر الأصل فيه الوجوب وإن حمله جمع من أهل العلم على أنه أمر إرشاد وتوجيه واستحباب وأنه لا يلزمه أن يتخلص منها وإنما عليه أن يقيم عليها الحد ويؤدبها ويحفظها والحكمة في بيعها أنها قد تباع إلى شخص يكون أحزم من السيد الأول فيستطيع ضبط تصرفاتها أو يعفها بنفسه وهل يلزم أن يخبر بهذا العيب لأن الزنا عيب أو لا يلزم؟ جمع من أهل العلم يقولون يلزم لأن عدم الإخبار غش وهو مقتضى قوله «ولو بحبل من شعر» لن تصل قيمة الأمة إلى الحبل من شعر إلا إذا أخبر بعيبها إلا إذا أخبر بعيبها وعلى هذا قال جمع من أهل العلم أن الحرة كذلك الحرة كذلك يلزم إخبار الخاطب بما حصل منها استنادًا إلى هذا الحديث لأن الأمة مثل الحرة فراش والعرض ينخدش سواء كانت حرة أو أمة والأمة ثبت في حقها هذا النص ولو بحبل من شعر وعدم الإخبار غش وإذًا يلزم إخبار المشتري ويلزم إخبار الخاطب بما حصل هذا قول معروف عند أهل العلم وعمدته ومعوله على هذا الحديث ولا شك أن السكوت فيه غش يعني لو خطب امرأة وتزوجها ثم تبين له فيما بعد أو ذُكر في مجلس أو عُيِّر به في مجلس نعم من تكلم فيها عليه الحد حد القذف لكن مع ذلك يبقى أن أنها محل لخدش العرض بالنسبة للزوج وبالنسبة للمشتري في هذه الصورة هذه وجهة نظر من يقول أنه لا بد من إخبار المشتري أو الخاطب بمن قارفت شيئًا من هذه القاذورات فالكتمان غش ولو اطلع في يوم من الأيام على شيء من ذلك لاسيما وأن النساء حفظهن للسر وإن تضررت به يعني قليل عند النساء قد يظهر من لسانها وفلتات فلتات بعض تصرفاتها شيء يوجس منها الريبة فمثل هذا لا شك أنه مستمسك قوي لمن يقول بوجوب الإخبار وعموم أحاديث الستر «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا...» يتناول مثل هذه الصور والقول الثاني وهو أنه لا لا يجب الإخبار بل بعضهم يقول لا يجوز الإخبار لماذا؟ مادام أقيم عليها الحد لا يجوز الإخبار لأنه من التثريب قدر زائد على الحد والإخبار بعيبها وبزناها من التثريب نوع من التثريب في الموطأ أن امرأة خُطبت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه فأراد أخوها أن يخبر بما حصل منها فقال عمر رضي الله عنه لو أخبر لأوجعته ضربًا هذا نص في الباب يعني من عمر خليفة راشد ومن أشد الناس غيرة ومع ذلك يقول لو أخبر لأوجعته ضربا لاسيما إذا حصلت الهفوة ثم بعدها التوبة النصوح يحصل كلام كثير في هذا الزمان يحصل الكلام كثير عنده أخت عنده بنت حصل منها ما حصل خطبت إن أخبر إن أخبر لم يقبل أحد على الزواج بها وإن ستر تزوجت ثم بعد ذلك إن ظهر للزوج شيء وطلق يقال مطلقة هذه ثيب وبعض الناس يقصد مثل هذه للستر عليها يعرف أنها فلانة بنت فلان أو أخت فلان حصل منها ما حصل ويريد أن يستر عليها يتزوجها بنية أن يطلقها ليقال ثيب لأن الثاني سوف يكتشف إذا كانت بكر سوف يكتشف وإن كان زوال البكارة له أكثر من سبب لكن مع ذلك الإنسان لا يرتاح إذا وجدها البكارة قد زالت منها فيأتي شخص يرى أنه محسن ومحتسب فيعقد عليها عاد إما أن يدخل بها أو لا يدخل؟ المقصود أنه ليقال أنها ثيب ولا شك أن هذا ضرب من الإحسان لكن شريطة أن تكون تابت توبة نصوحًا أما أن يستر عليها من جهة وتفجر من جهة أخرى مثل هذه يجب كشفها لا يجوز الستر عليها كسائر المجرمين «ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» يقول متفق عليه وهذا لفظ مسلم بعد هذا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» هذا شاهد للحديث السابق شاهد للحديث السابق يقول رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف نعم في مسلم موقوف على علي من قوله وهو في أبي داود والترمذي والنسائي مرفوع هل نقول إن الإمام مسلم يعلّ الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة أو نقول لا مانع من أن يوجد الخبر مرفوعاً تارة وموقوفًا أخرى فتارة ينشط الراوي ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وتارة لا ينشط فيقفه على صحابي أو الصحابي مرة يقوله رواية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وتارة يفتي به من رأيه اعتمادًا على المرفوع هذا لا شك أنه كلام صحيح وأحياًنا يُعلّون الرواية المرفوعة بالموقوفة يقول لو كان الرفع هو الثابت لما اقتصر مسلم على الرواية الموقوفة وعلى كل حال الحديث مصحح مرفوعاً من جمع من أهل العلم وشاهده الحديث المتفق عليه السابق «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» أما الأمة التي تحت سلطان سيدها فلا إشكال في أنه يقيم عليها الحد لكن إذا كانت الأمة مزوجة من حر مثلاً ونعرف أن زواج الحر بالأمة لا يجوز إلا بشرطين الشرط الأول ألا يجد طول الحرة والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت الوقوع في الزنا فإذا توافر الشرطان جاز أن يتزوج الحر الأمة هذه أمة مزوجة من حر وزنت هل يقيم عليها الحد السيد أو الزوج أو يكون حكمها حكم الأحرار إلى السلطان جمهور أهل العلم أن الحديث يشملها والحديث السابق يشملها أن الذي يقيم عليها الحد سيدها لماذا لا يقيم الحد الزوج؟ لماذا لا يقيم الحد الزوج؟ وهي في عصمته، لأن رقبتها مملوكة للسيد فلا يُؤمَن أن تأخذ هذا الزوج الغيرة فيقيم عليها ما تتضرر ويتضرر به سيدها فالجمهور على أن الذي يقيم عليها الحد سيدها عملاً بهذا الحديث وحديث الباب السابق ومنهم من يقول أن أمرها إلى الوالي أن أمرها إلى الوالي لأن المسألة مشتركة بين حر وعبد يعني ليست المسألة محضة متعلقة بالعبد بالأمة إنما فيها طرف ثاني وهو الزوج أو الحر وأمره إلى السلطان والعرض عرضه مادامت موطوأة له فالعرض عرضه والذي يقوم بحماية هذا الجانب هو السلطان وعلى كل حال حديث الباب دليل على قول الجمهور والمراد بالسيد المالك رجلاً كان أو امرأة المالك «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» سواء كان المالك رجل أو امرأة يقيم الحد عليها في الحديث الذي يليه يقول وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة امرأة من جهينة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي حبلى من الزنا امرأة من جهينة يقول الشارح هي المعروفة بالغامدية هي المعروفة بالغامدية كيف من جهينة وهي المعروفة بالغامدية؟ هل هناك ارتباط وتداخل بين جهينة وغامد؟ أو هناك تباين بينهما؟ فيه ارتباط والا ما فيه ارتباط؟ كثير من الشراح قالوا هي الغامدية نعم إذا طبقنا الحديث حديث الباب امرأة من جهينة على الحديث الثاني الذي فيه ذكر الغامدية نجد الصورة متقاربة جدًا الصورة متقاربة وهذا هو الذي جعل كثير من الشراح يجعل القصتين واحدة ولا يحمل الواقعة على تعدد القصة هذه غامدية وهذه جهنية هذه قصة وهذه قصة ولو اتحدت الصورة نعم إذا وجد ما يجعل هناك ارتباط بين غامد وبين جهينة لا مانع لأن النسب الأدنى يدخل تحت الأعلى يدخل تحت الأعلى هناك قبائل كبيرة تتفرع إلى فروع تتفرع إلى فروع يمكن أن ينسب المنتسب إلى هذا الفرع إلى الأصل تارة وينسب إلى الفرع أخرى ينسب تارة إلى الأصل وتارة ينسب إلى الفرع ولذا في أبواب النسب من كتب أهل العلم يقولون أنه إذا ذُكر النسب الأدنى فرع يكتفى به عن الأعلى وإذا ذُكر الأعلى يعطف عليه الأدنى إذا قيل عن أبي سعيد الأنصاري ما يكفي لأن الأنصار فروع كثيرة لكن إذا قلت الخدْري كفى عرفنا أنه أنصاري إذا قلت الخزرجي اكتفينا به عن الأنصاري لكن لا نكتفي به عن الخدري فالأدنى القريب يكتفى به عن الأعلى ويكتفى به عن الأصل الأكبر لكن إذا كان إذا كانت النسبة الدنيا موجودة في أكثر من أصل مثلاً لا يكتفى بها لو قلنا الشيباني مثلاً موجود في أكثر من قبيلة كبيرة فلا بد أن نبين هذه القبيلة مثلاً العصيمي موجود في عتيبة عصيمي وفي تميم عصيمي لو اكتفى بالأدنى لأنه لا يغني عن الأعلى هنا التداخل بين غامد وجهينة هل هناك تداخل والا هناك تباين؟ يعني كثير من الشراح يقول هي المعروفة بالغامدية لماذا؟ للتطابق بين القصتين التطابق بين القصتين جعلوهما واحدة قصة واحدة مرة عُبِّر عنها بأنها غامدية ومرة عبر عنها بأنها جهنية ولا مانع من تعدد القصة لا سيما إذا لم يكن هناك ارتباط بين القبيلتين هل هناك ارتباط؟ هناك ارتباط والا ما فيه ارتباط؟ ننظر إلى المسألة من جهة واقعنا الذي نعيشه يعني غامد في جنوب الجزيرة وجهينة في غربها كأنه ما فيه ارتباط بينهما لكن أذكر أني حررت قديمًا فيما غاب عني من كتب النسب أن بينهما ارتباط ولا يلزم أن يكون القبائل المعروفة الآن أذكرت أني حررت لكن نسيته الآن قديمًا.

طالب: ................

هل بينهما ارتباط وبين جهينة.

طالب: ................

أنا أذكر قديما أني حررت المسألة وراجعت كتب النسب القديم ووجدت هناك ارتباط وكلام أهل العلم لا يأتي من فراغ حينما يقولون هي الغامدية ما يوجدون الكلام جزاف وكون الواقع هناك انفصال تام بين القبيلتين لا يعني أنه لا يوجد ارتباط أو لا يوجد بطن من غامد أو من جهينة يعرف بطن صغير بهذا الاسم فيما تقدم ويمكن انقرض أو نسي لا يمنع هذا الكلام ليس من فراغ يعني تستبعد من جهينة من غامد قد يقول الإنسان في بادئ الأمر هذا مستحيل جهينة مستقلة استقلال تامة عن غامد ومساكنها ومرابعها غير مساكن غامد يعني فيما نعيشه الآن لكن لا يمنع في كتب النسب القديم أذكر أن هناك ارتباط بينهما ولا يحضرني الآن ولعله يذكر فيما بعد، امرأة من جهينة أن امرأة من جهينة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه علي يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- عمل بالحبل أو بالاعتراف؟ عمل بالاعتراف، يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه عليّ ولم يعرض عنها النبي -عليه الصلاة والسلام- كما أعرض عن ماعز فأقمه علي فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليّها وقد يكون في القصة اختصار وطي لكن الذي بين أيدينا ليس فيه ما في قصة ماعز ما في قصة ماعز من الإعراض والترديد وبعض الروايات في بعض القصص أتريد أن ترددني كما رددت ماعزًا فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليها فقال «أحسن إليها أحسن إليها» يعني لا تدفعك الغيرة إلى الإساءة إليها وقد جاءت تائبة توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم التوبة تهدم ما كان قبلها فالغيرة قد تحمل الغيور من المسلمين على أن يسيء إليها فأوصاه النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنها لأنه متوقع وغلبة ظن أنه يسيء إليها لأنها خدشت عرضه «أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها» ففعل أخذها وأحسن إليها ولم يسئ إليها ولما وضعت جاء بها وفي بعض الروايات أرجأها النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى فطمت ولدها وفي بعض الروايات وجد من يتكفل بالولد يعني الروايات فيها شيء من الاختلاف مما يرجح كون القصة حصلت لامرأتين لا لامرأة واحدة يعني جهنية وغامدية تمسك بهذا من يقول أنهما قصتان وسواء هذا أو ذاك فالحكم يعني لا يختلف المقصود من الحكم الشرعي في هذه المسألة لا يختلف من قصة الغامدية والجهنية سواء كانت واحدة أو اثنتين المقصود أنها لا ترجم حتى تضع وإذا لم يوجد من يكفل الولد فإنها لا ترجم حتى يفطم «فإذا وضعت فائتني بها» ففعل فأمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- فشُكَّت عليها ثيابها شُكَّت عليها ثيابها يعني شُدت عليها ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف لئلا تنكشف لأنها إذا رُجمت سوف تضطرب ثم تنكشف عليها ثيابها والمسلم الباقي على فطرته قد يكون انكشاف عورتها أعظم عندها من الرجم ولذلك المرأة التي تُصرع تُصرع بين الناس لا شك أن في هذا يعني مما يؤلمها كونها تصرع فطلبت من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدعوَ لها فقال «أتصبرين ولك الجنة؟» قالت نعم لكني أتكشف فادعو الله جل وعلا ألا أتكشف فدعى لها يعني أهم عليها من الشفاء هذا ألا تتكشف وقارن بين هذا وبين حال المسلمين اليوم قارن تجد النساء المسلمات بل نساء بعض الأخيار ومع الأسف الشديد تجدها في غاية من التبرج والسفور وإبداء المحاسن والمفاتن والتسبب في فتنة الرجال فضلاً عما يحصل بين النساء مما لا يجوز إبداؤه إلا للزوج فشكت يعني شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت يعني حتى ماتت ثم صلى عليها ثم صلى عليها وقال عمر رضي الله عنه وله من هذا الموقف نظائر قال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! السلطان لا يصلي على قاتل نفسه ولا يصلي على الغالّ نعم يصلي عليه المسلمون عموم الناس يصلون عليه لكن من باب التعزير له لا يصلي عليه السلطان وعلى من عليه دين «صلوا على صاحبكم» أما مثل هذه التي تابت وصحت توبتها وصدقت وتبدلت حالها وبُدلت سيئاتها حسنات هذه يُصلى عليها أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وفي بعض الأحاديث «لو تابها صاحب مَكْس» مما يدل على أن المَكْس والمُكوس من عظائم الأمور «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» والعدد لا يراد حقيقته يعني لو لو قسمت بين واحد وسبعين تسعهم والا ما تسعهم الغالب أن مثل هذه الأعداد لا مفهوم لها ((اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)) التوبة: ٨٠ هذا لا مفهوم له لو استغفر واحد وسبعين أو سبعمائة أو سبعة آلاف لم يغفر لهم لكن بعض الأعداد تكون غاية ينظر إليها فالسبعين لا شك أنهم كثرة كاثرة «لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» يعني من عصاة أهل المدينة «وهل وجدت» يعني هل وهل وجدت أفضل وهل وجدَت كما في بعض الروايات وجدت هي هل يوجد سواء كان منها أو من غيرها «أفضل من أن يجود الإنسان بنفسه لله» ما فيه أعظم من نفسه يعني قد يجود الإنسان بماله قد يجود بماله لكن يجود بنفسه لأنه إنما يجمع المال من أجل نفسه فالغاية النفس فإذا جاد الإنسان بنفسه فهي بما دونها أجود «وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» سمحت نفسها أو سمحت بنفسها وقدمتها طائعة مختارة لله جل وعلا وأي توبة أعظم من هذه التوبة يعني كان قتل النفس شرط لصحة التوبة في بعض الشرائع وهذا لا شك أنه من الآصار والأغلال التي رفعت عن هذه الأمة وهذه جادت بنفسها وقدمتها لله جل وعلا توبة نصوح هل يقال إنها يشوبها شيء من الرياء في مثل هذه الصورة التي ينتابها ما ينتباها من فضيحة وعار في البيان لا شك أن مثل خطورة الرياء في مثل هذه الصورة يضمحل بما يقترن بها من أمور كيف يرائي الإنسان بأن يقول أنه زنا نعم قد يجود بنفسه في ساحات القتال ليقال شجاع ويقال جريء لأن هذا ما فيه خدش عليه أما في مثل هذه الصورة فالاعتراف والجود بالنفس يعتريه ما يعتريه فلا يتصور الرياء في مثل هذه الصورة نعم قد يعتري تقديم النفس في مثل هذه الصورة الشعور بالذنب العظيم والعار بحيث يغلب على الظن أنه لا تطاق معه الحياة فتقدم النفس على سبيل الانتحار لا على سبيل التوبة من أن يقول أنا أنتحر بنفسي أقدم نفسي لكن مثل هذا لا يوفق لمثل هذا العمل ينتحر بنفسه ما يقدمها إلى الإمام أما من يكون في ساحات القتال ويجود بنفسه ويبلي في الظاهر بلاء يظن أنه حسن ثم في النهاية يكون من أول من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار هذا يوجد لأنه لا يوجد ما يخدش مثل هذه الدعوى بينما في حديث الباب بين أمرين إما أن يترقب المدح من الناس أو الذم ما فيه أحد يذمه إذا قدم نفسه في الجهاد وجاهد حتى قتل وإن كانت نيته أن يقال جريء بينما عندنا في حديث الباب قدمت نفسها لكن كثير من الناس يقول ينظرون إلى سابقتها فهناك شيء مما يمنع دخول الرياء في مثل هذه الصورة والا قد يقول قائل جادت بنفسها كما أن المقاتل الذي يظن أنه في سبيل الله وهو في الحقيقة إنما ليقال جادت بنفسها ومع ذلك ذاك يعامَل معاملة الشهيد لكنه في الآخرة أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار ولذلك يقول إذا سئل ماذا صنعت يقول قاتلت وجاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقال كذبت إنما قاتلت ليقال جريء «وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها» أيهما أوجه إن قال وجدْت أو وجدَت؟ يعني الخطاب لعمر هل وجدْت يا عمر أفضل من أن جادت بنفسها؟ أو وجدَت هي؟ يعني ما وجدت أفضل من أن تقدم نفسها على كل حال اللفظ ضُبط بالضبطين يعني هل الوجود وجود هذا المفضَّل من قبلها أو من قِبل عمر والذي يظهر في بادئ الأمر أنه من قِبلها يعني ما وجدت شيء تقدمه أفضل من أن جادت ولا يوجد أن تقدم أفضل من أن تجود بنفسها يعني في مسألة القتل لا يمكن أن يقدم أحد نفسه دون ماله وهو يغلب على ظنه أنه يقتل إلا أن يترقب الشهادة الموعود بها «من قتل دون ماله» والا أشد الناس شح إذا عرف أنه يقتل دون هذا المال تركه نعم ما دون القتل قد يجود به الإنسان لأن بعض الناس في العقوبات المالية قد يتمنى أنها بدنية يعني بعض الناس قطع إشارة فقيل عليك ثلاثمائة ريال ثلاثمائة جلدة أسهل عليه بعض الناس لما جُبل عليه من شح وبخل نعم وبعض الناس جميع ما يملك دون جلدة يفدي نفسه بجميع ما يملك وهذا موجود حتى في الأمور المشروعة تجد الإنسان عنده استعداد يصلي ألف ركعة ويصوم الدهر لكن في باب البذل يده قصيرة والعكس بعض الناس عنده استعداد يبذل ما يملك ولا يصلي ركعتين ولذا من فضل الله جل وعلا على المسلمين أن نوَّع العبادات لهم ليجد كل مسلم ما يناسبه من هذه العبادات هذا بالنسبة للمندوبات وأما بالنسبة للفرائض فلا يعفى منها أحد سواء كان شحيح والا كريم ما فيه فرق الزكاة لا بد أن تخرج الفرائض لا بد منها سواء جبل على حبها أو لا، في بعض الروايات ثم صُلي عليها صلي عليها والرواية رواية الأكثر ثم صلى عليها وهو هي المرجحة لمخاطبة عمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله؟! وهذا أيضًا من الفروق الذي يجعل القصة حصلت مرتين لأنه جاء الضبط في الصحيح فصُلي عليها ولا يمنع أن يبنى الفعل للمجهول والمصلي هو النبي -عليه الصلاة والسلام- والرواية المرجحة هنا ثم صلى عليها لوجود المحاورة بين عمر والنبي -عليه الصلاة والسلام- بعض أهل العلم يرى كراهية الصلاة على المرجوم كالغال وقاتل نفسه ولا شك أن هذا القول مردود بهذا الحديث فقد صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذه الجهنية هل هذا يعني ما حصل في هذه القصة من المناقب أو من المثالب من المناقب أو من المثالب؟ يعني معصية هي في الأصل من المثالب لكن ترتب على التوبة منها منقبة عظيمة يعني نظير معصية آدم عليها السلام في الأكل من الشجرة التي نهي عنها ثم بعد ذلك تاب وتاب الله عليه وحصل ما حصل من المنزلة العظيمة والرفعة عند الله جل وعلا فهي منقبة في النهاية يعني لو قدر مثلاً أن شخص من جهينة وآخر من السفه أن يقال لهذا الجهني مثلاً أنتم منكم الجهنية التي حصل منها ما حصل يعيره بذلك وإن كان قد يوجد من بعض السفهاء مثل هذا الكلام لكن هل حالها أفضل قبل والا بعد؟ لا شك أن حالها بعد أفضل بكثير مما لو لم تقع منها المعصية أفضل بكثير يعني أنت افترض امرأة أخرى ما حصلت منها المعصية ولا جادت بنفسها لله ولا أقيم عليها الحد ولا طهرت لأن المراتب ثلاث إما أن تقارف المعصية ولا تقدم نفسها هذه لا شك أنها من المثالب أو تقارف المعصية وتقدم نفسها هذه في الأصل من المثالب ثم بعد ذلك جاء ما يمسح هذه الخصلة ويزيد في جانب المناقب يرجح والقسمة تقتضي أيضًا أن هناك امرأة ما قارفت ولا قدمت أيهما أفضل وهذه مسألة يبحثها أهل العلم كثيرًا وأطال ابن القيم رحمه الله في تقريرها يعني هل الإنسان قبل المعصية أفضل منه بعد المعصية والتوبة النصوح منها أو العكس؟ أيهما أفضل؟ ويمثلون بشخصين بلغا السبعين بلغا السبعين من العمر الأول منهما نشأ في عبادة الله من التكليف إلى بل من الصبا ليست له صبوة منذ أن ولد إلى أن بلغ السبعين والثاني ما ترك معصية ولا جريمة ولا موبقة ما ارتكبها ثم تاب توبة نصوح بشروطها أيهما أفضل؟

طالب: ................

التائب أفضل من الثاني.

طالب: ................

الأول أفضل لماذا؟

طالب: ................

هذا مبني على مسألة المضاعفات يعني الذي عمل بطاعة الله منذ البداية إلى النهاية حسناته مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة تفاوت الناس في هذا يتباينون تباين عظيم والتائب من هذه المعاصي شيخ الإسلام يرى أن هذه الحصنات التي أبدلت كانت سيئات بدلت حسنات أيضًا مضاعفة وهذه لائق بكرم الله جل وعلا لكن المتجه أن البدل له حكم المبدل ومادامت السيئات لا تضاعف فبدلها لا يضاعف وحنيئذٍ يترجع الذي عمل بالطاعة منذ أن نشأ إلى أن بلغ هذا العمر ابن القيم في مبحث التوبة من مدارج السالكين وأطال الكلام في هذه المسألة كأنه يميل إلى القول الآخر أن هذا الإنسان جبل على حب الشهوات وجبل على حب المنكرات فكونه يتركها لله جل وعلا كما جادت هذه المرأة بنفسها والتوبة في أصلها عبادة مأمور بها وسيئات بدلت حسنات إذًا ماذا ننتظر وعلى كل حال العدل الإلهي لا شك أنه يقتضي الفرق بين من نشأ في عبادة الله منذ أول الأمر إلى آخره عن شخص أمضى أكثر عمره فيما يغضب الله جل وعلا في معاصي وفي ترك الواجبات وفي ارتكاب المحظورات ثم بعد ذلك من الله عليه بتوبة وبدلت سيئاته حسنات وكأن هذا هو المتوجه لكن هذه ما تابت واكتفت بالتوبة يعني المسألة مفترضة في امرأة زنت أو رجل زنا فتاب توبة نصوح هل هو أفضل ممن لم يزن قط؟ لكن امرأة زنت وقدمت نفسها ورُجمت وتابت توبة لو قسمت على سبعين لا شك أن هذه حالها أفضل كما يقال في معصية آدم عليه السلام حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل الأكل من الشجرة وكلام ابن القيم في أوائل مفتاح دار السعادة عن قصة آدم فيه كلام طويل لابن القيم رحمه الله من الحكم والمصالح التي تربت على أكل آدم من الشجرة ثم هذه التوبة التوبة عند أهل العلم لا تسقط قول جمهور أهل العلم أنها لا تسقط الحد إذا بلغ السلطان ولو تاب العاصي ما يسقط عنه الحد إلا في حد الحرابة إذا تاب قبل القدرة عليه إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه ينفعه يسقط بالتوبة ﮧﮨ المائدة: ٣٤ أما بالنسبة لبقية الحدود فإن التوبة لا تسقط الحد لاسيما إذا بلغت السلطان ورفع أمره إليه قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة رجل من أسلم هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي تقدمت قصته ورجلاً من اليهود الذي زنا بامرأة منهم والقصة في الصحيحين لكنها من حديث ابن عمر حينما جاؤوا بالتوراة قال «ماذا تجدون في كتابكم؟» قالوا نجد أنه يسود وجهه ويجلد فأمر بالتوراة فأحضرت فإذا فيها آية الرجم تلوح فأمر بهما فرجما هم كفار مخاطبون بفروع الشريعة على قول الجمهور والحكم عليهما بما أنزل الله على نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا بما في توراتهم هم مستحقون للرجم ولو لم يوجد في التوراة لكن من باب إلزامهم بما في أيديهم وإلا فالحكم أن يحكم بما أنزل الله بما أنزل الله عليه من أهل العلم من يرى اشتراط الإسلام لإقامة الحد أنه لا يقام الحد إلا على المسلم الذي يلتزم ويتدين بالأحكام الشرعية وهذا جارٍ على قول من يقول إنهم غير مكلفين بالفروع وقصة رجم اليهوديين ترد هذا القول وهما ليسا بمسلمين وإن قال هذا القائل إنهما تحاكما إليه بما في كتابهم بما في كتابهم لكن المرجح والمعروف بل الصواب الذي لا يحتمل النقيض أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما يحكم بما أنزل إليه المائدة: ٤٩ وإنما رجوعه إلى التوراة من أجل إلزامهم بما التزموا به وإلا فالحكم مقرر ومفروغ في شرعنا أنه الرجم عليهم وأنهم يرجمون كما يرجم المسلم رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم يعني أمر به فرجم وكذلك اليهوديين يقول رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر ومسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند أهل العلم في كتب الأصول مبحوثة والجمهور على أنهم مخاطبون بالفروع سواء ذلك الأوامر والنواهي والحنفية يرون أنهم غير مخاطبين لا بأوامر ولا بنواهي لأن الإسلام شرط في صحة هذه الفروع فلا تصح منهم لو أدوها حال كفرهم ولا يطالبون بها إذا أسلموا فما معنى تكليفهم بهذه الفروع ومنهم من يرى أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر يعني يمكن كف الكافر عن الزنا عن الشرب عن السرقة لكن لا يمكن أمره بالصلاة وهو حال كفره والجمهور على أنهم مطالبون بها مأمورون مكلفون بها وإن لم يطالبوا بها حال كفرهم يعني ما تشوف رجل يهودي تقول له صل والا نصراني تقول صل والا غير مسلم تقول له صل يطالب بالشرط قبل يطالب بالشرط قبل ومعنى مخاطبتهم بها الزيادة في عذابهم على كل ما يترك من الأوامر أو يفعل من النواهي إضافة إلى الكفر               المدثر: ٤٢ - ٤٣ إلى آخرها ذكروا فروع يعذبون بها هذا مما يستدل به الجمهور على أنهم مخاطبون إذا كان هذا الكافر يطالب بالشرط قبل الفعل يعني ما يقال له صل حتى يسلم قد يقول قائل لماذا نطالب المسلم بالصلاة قبل الشرط؟ يعني أنت إذا وجدت شخص جالس والناس يصلون هل تطالبه بالصلاة أو تطالب بشروط الصلاة هل تقول له صل والا تقول له توضأ؟

طالب: ................

تقول له صل، وفي ضمن هذا الأمر بالغاية الأمر بجميع ما تتطلبه هذه الغاية يعني كأنك قلت له صل صلاةً مستكملة للشروط والأركان لأن بعض أصحاب القول الثاني يقول حتى أنتم ما تطالبون بالشروط مادام تطالبون الكافر قبل أن يفعل هذه الفروع بشرطها وهو الإيمان لماذا لا تطالبون من ترونه والناس يصلون بالشروط؟ قبل قم توضأ وما يدريك أنه على وضوء لأن هذه أمور خفية نعم لو عرفنا أنه أحدث ولم يتوضأ قلنا له توضأ لكن هذا ما ندري إنما نطالبه بالأصل بمتطلباته ثم قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل كان بين أبياتنا رويجل يعني ساكن في حيِّنا رويجل تصغير رجل والتصغير على القاعدة والا على خلاف القاعدة؟ الثلاثي يصغر على فُعَيْل.

فعيلا اجعل الثلاثي إذا   

 

صغرته نحو قذيٍّ في قذى.

فرجل رجيل هذا الأصل هذه القاعدة فتصغيره على غير القاعدة تصغير رجل رويجل ولعله للتحقير صغر ثم صغر ثانية هذا تصغير التصغير رويجل رويجل فعيعل فهو تصغير التصغير لأن فعيل تصغير الثلاثي وتصغير الرباعي.

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

فُعَيْعِيْل.

طالب: ................

فعيعل مع فعيعيل لما  

 

زاد كجعل درهم دريهما

ضعيف يعني صغر ثم صغر ثم وصف بالضعف فخبَث خبُث باء مثلثة أي فجر زنا بأمة فخبَث أو خبُث بأمة من إمائهم يعني مملوكة ومعروف أن الإماء لا يتحرزن ولا يتحرجن تحرج الأحرار لأنها لأنهن بسبب بصدد امتهانهن بالخدمة يعني اقتضى ذلك الدخول والخروج والبروز ولا يلزمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر فخبث بأمة من إمائهم من إماء هذه الأبيات وهذا الحي فذكر ذلك سعيد أو سعد لأن سعد بن عبادة صحابي ومتفق عليه وسعيد أيضًا له صحبة ابنه سعيد له صحبة فذكر ذلك سعيد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو سعد؟

طالب: سعد.

وش عندك؟ أي الطبعات؟

طالب: ................

أكثر النسخ سعيد الراوي الراوي، فذكر ذلك سعيد وله صحبة ولا يمتنع أن يذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان صحابيًا صغيرًا لكن المتبادر أن مثل هذه الأمور إنما يتقدم بها الكبار للنبي -عليه الصلاة والسلام- فذكر ذلك سعيد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «اضربوه حده» اضربوه الحد فقالوا يا رسول إنه أضعف من ذلك أضعف من ذلك لو ضرب الحد مائة جلدة يمكن يموت يموت من الحد وجاء في بعض الأخبار «من مات في حد فالحد قتله» يعني هدر «اضربوه حده» فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال «خذوا عثكالاً» العذق من عذوق النخل الذي فيه عدة فروع «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ» الشمراخ الفرع المتفرع من هذا العذق وهذا العثكال فيه عدد الجلدات «ثم اضربوه ضربة واحدة» على أن تباشر المائة جسده ليصح أنه ضرب مائة جلدة ولا شك أن هذه حيلة لإقامة الحد لإقامة الواجب حيلة يتوصل بها إلى الواجب لأنه ليس الحد قتل هذا الرويجل ومادام ما يتحمل يتحايل على إقامة الواجب من غير ارتكاب محظور لأن قتله محظور ليس حده القتل إنما حده أن يجلد كما جاء في قصة أيوب عليه السلام حينما حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة فأُمر بأخذ الضغث وضربها بها لم يحنث مثل هذه القصة مطابقة فالحيل منها الباطل التي يتوصل بها ترك الواجب أو ارتكاب المحظور وهذه حيل اليهود «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل» وأما الحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب أو ترك المحظور هذه حيل شرعية هذه حيل شرعية فرض أمر محرم على الناس كلهم يعني من استطاع أن يحتال على إسقاط أو التنصل على هذا المحرم هذا شرعي ولذا جاء في الهجرة الذين لا يجدون حيلة فيتحايل على الهجرة يجوز التحايل عليها للانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأنه يتوصل بها إلى فعل الواجب الذي هو الهجرة وأما التحايل على إسقاط الواجب يتحايل على إسقاط الزكاة ما يجوز يتحايل على إسقاط مكس أو ضريبة يجوز بل مطلوب يتحايل على ارتكاب محظور حرام هذا فعل اليهود يتحايل على التنصل وترك المحظور الذي أجبر عليه هذا شرعي لذا المعاريض متى تنفع؟ إذا كان المقصود منها التخلص من ظلم يعني عند القاضي يحلف، له أن يحلف على أمر طلب منه ظلمًا لكن لا يصرح لا، إنما يأتي بالمعاريض والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب وتنفعه هذه المعاريض لكن لا يجوز له إذا طلب منه الحق أن يتذرع بالمعاريض ويحلف عليها فرق بين هذا وهذا «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة» وهذا يقتضي أن تكون هذه الشماريخ مما يباشر البدن لكن المعروف أن الشمراخ هذه العذوق أو العثاكيل إذا ضُرب يمكن يباشره عشرة منها وتسعون ما تباشر كل واحد يضرب الثاني ما يضرب البدن يمكن يباشره عشرة عشرين والبقية ما تباشر فيضرب بما بالعدد المطلوب بالمائة فإذا باشرته المائة اكتفي بمرة واحدة إذا لم تباشره لا بد أن يضرب مائة جلدة رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله اختلف في وصله وإرساله هل الحديث متصل والا مرسل؟ وهل السبب فيه سعيد سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان يعني من يثبت صحبته يقول موصول والذي لا يثبت صحبته يقول مرسل وعلى كل حال الخبر له أصل وله طرق أخرى يقول البيهقي رحمه الله محفوظ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلاً وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولاً يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا أما الجملة الأولى لأن الحديث مشتمل على جملتين «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» هذه جملة «ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» هذه الفعلة الشنيعة التي وجدت في هذه الأمة، الخبيثة ونزل عليها من العقاب ما نزل قوم لوط مما قصه الله جل وعلا في كتابه مما لا يخفى على خاص ولا عام لا شك أنها فعلة شنيعة ما سبقهم بها أحد وهي مخالفة للفِطَر السليمة حتى أن الوليد بن عبد الملك يقول اللواط لولا أن الله ذكره في كتابه ما صدقت أن رجلاً يعلو رجل ذكر يعلو ذكر هذه الفطر التي على الجادة لكن بعض الناس تجتاله الشياطين وتزين له القبيح فيرى عمله السيء حسنًا نسأل الله العافية فيرتكب مثل هذا الجملة الأولى صححها جمع من أهل العلم وأما الجملة الثانية فالكلام فيها قوي لأهل العلم في تضعيفها لأن الحديث مركب وكلاهما من حديث ابن عباس فمنهم من يقول هما حديثان ضُمَّا إلى بعض والجملة الأولى قوية والثانية ضعيفة والجملة الأولى لها ما يشهد لها والجملة الثانية ليس لها ما يشهد لها على كل حال الحكم فيمن يعمل عمل قوم لوط الحديث دل على أن القتل متحتم «فاقتلوا الفاعل والمفعول به» من غير نظر إلى وصفه هل هو محصن أو غير محصن يقتل على كل حال وبهذا قال جمع من الصحابة أن حده القتل على كل حال على خلاف بينهم في كيفية القتل هل يقتل بسيف هل يقتل يرجم بالحجارة هل يرمى من شاهق هل يحرق بالنار كما فعل بعض الصحابة المقصود أنهم صنيعهم متجه إلى أنه يقتل وإن اختلفوا في كيفية القتل وهذا قول معروف ومعتبر عند أهل العلم ودليله حديث الباب «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وهذا يدل على أن هذه الفعلة أشد من الزنا نسأل الله العافية أنه يقتل على كل حال أنه أشد من الزنا الزنا يفرق بين البكر والثيب وهذا لا تفريق والقول الثاني وهو قول أيضًا معروف ومعتبر أن حد اللوطي كحد الزاني بمعنى أن المحصن يرجم والبكر يجلد وهذا معروف عند الحنابلة وغيرهم وحد لوطي كزان حد لوطي كزانٍ يستشكل بعض الناس وبعض طلاب العلم نسبة هذه الفعلة إلى النبي لوط إذا قلت لوطي نسبة إلى لوط صح والا لا؟ فيستشكل أن تنسب هذه الفعلة الشنيعة أو هذا الفاعل لهذه الفعلة الشنيعة إلى هذا النبي الكريم الطاهر المطهر والنسبة أصلها إلى قوم لوط نسبة إلى قوم لوط فإذا نسبنا إلى المتضايفين إذا نسبنا إلى المتضايفين هل ننسب إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ النسبة إلى عبيد الله مثلاً تقول عبيدي هذا إذا كان مما يتميز إذا نسب إليه المضاف لكن إذا كان لا يتميز إذا نسبت مثلاً إلى عبد العزيز تقول عبدي؟ أو تقول عزيزي تنسب إلى المضاف إليه ولا علاقة له بالله جل وعلا العزيز فإذا نسبنا إلى قوم لوط هل تقول قومي أو تقول لوطي تنسب إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ المضاف إليه لأنه بهذا يتميز لأن قوم لوط ما يتميزون عن قوم هود وقوم صالح إذا نسبنا إلى المضاف حتى ننسب إلى المضاف إليه والنبي منها بريء إنما نسبة إلى قومه ومعروف أن النسبة في الغالب إلى المضاف إن تميزت به إن تميز بهذا النسبة وإلا انتقل إلى المضاف إليه فلا إشكال إن شاء الله تعالى ولذا يقول العلماء حد لوطي كزان هذا عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه حده كالزاني فإن كان محصنًا رجم وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب منهم من يرى أن هذه الفعلة دون الزنا يعني الزنا ثبت بنصوص الكتاب والسنة القطعية وهذا العمل ما ثبت بمثل هذه النصوص نعم هناك أمة عذبت وتعذب الأمم بما لا يعذب به الأفراد لأن الأمة إذا اتفقت على فعلة ولو لم تصل هذه الفعلة إلى حد الكفر يعني فعل الجماعة إذا اتفقوا على شيء غير فعل الأفراد يعني على سبيل المثال لو أن مؤذنًا ما أذن مؤذن مسجد ما أذن وبقية المساجد أذنوا هل نقول أن هذا يقاتل؟ بخلاف ما لو اتفق البلد كلهم على ألا يؤذنوا هؤلاء يقاتلون حتى يؤذنوا والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينتظر حتى يسمع الأذان سمع أذان والا أغار فرق بين عذاب أمة وبين عذاب أفراد يعني كون هذا العذاب نزل على هذه الأمة بهذه الكيفية نعم لفعل لهذا العمل الشنيع وبعض المفسرين كالقرطبي وغيره يقولون أن الأمم إنما عُذبت على معاصي لا على الشرك عذبت على معاصي لا على الشرك عذبت على معاصي لا على الشرك تجد بعض الأمم مثل هذه عذبت بهذه الفعلة قوم شعيب تطفيف المكاييل والموازين قوم كذا إلى آخره المقصود أن كون الأمة تعذب بهذا العذاب بهذا النوع من العذاب لا يعني أن من فعله منفردًا به يعذب بمثله لأن الاتفاق المجتمع على شيء معين لوكان لو كان من ليس بهذه المثابة من من الشناعة والقوة أو كان من الواجبات من فروض الكفايات مثلاً يعني يختلف الأفراد عن الجماعات مثل ما ذكرنا في الأذان فيرون أن هذا العمل أقل من الزنا المجمع عليه وهذا رأي الحنفية أنه يعزر ولا يصل إلى حد الزنا وكأنهم لا يثبتون مثل هذا الحديث والمأثور عن الصحابة أنه يقتل وعلى هذا هو هذا العمل عند الصحابة أشد من الزنا والمسألة خلافية ومنوطة باجتهاد الحاكم وحكمه يرفع الخلاف هذا من عمل عمل قوم لوط ذكر يفعل فاحشة بذكر هذه أقوال أهل العلم فيه يقول المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر وعلي وابن الزبير وهشام بن عبد الملك هذا يدل على أن الأمر عند سلف هذه الأمة أمر عظيم يعني كونه يكثر في بعض البلدان ويتساهلون فيه لا يعني أنه في نفسه خفيف أبدًا بل على من يطلع وعلى ولاة الأمور أن يضربوا بيد بيد القوة الشديدة بيد من حديد كما يعبرون على مثل هذه الجرائم وهذه الفواحش لتطهير المجتمعات والآثار السيئة التي ذكر منها ابن القيم في مدارج السالكين ذكر آثار سيئة لهذه الفعلة الشنيعة قد لا يوجد كثير منها في الزنا فيرجع إليه من أراده الجملة الثانية من أتى البهيمة «ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» أولاً الخبر فيه مقال ولا يوجد ما يشهد له كما يوجد ما يشهد للجملة الأولى وعلى كل حال المتجه في مثل هذا التعزير يعزر والبهيمة تقتل لئلا تُذكِّر بهذه المعصية ومنهم من يقول أنه إذا دخلها الماء المحرم حرم أكلها فتقتل على كل حال وتترك للوحوش والسباع ولا يجوز أكلها ومنهم من يقول ما شأن.. قيل لابن عباس رضي الله عنه ما شأن البهيمة ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئًا هذا مما يضعف الخبر ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها ما ينتفع به بعد ذلك العمل يعني كأنها تُذكِّر بهذه الفعلة وعلى كل حال المتجه أن أن البهيمة تقتل وهذا يعزر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرّب ضرب وغرّب من فعله -عليه الصلاة والسلام- وجاء الضرب الجلد مائة جلدة في القرآن والتغريب جاء في حديث عبادة «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» ضرب وغرب وأنا أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه قد يقول قائل لماذا لا يكتفى بحديث عبادة لماذا لا يكتفى حديث صحيح لا مطعن فيه ولا كلام لأحد فيه ويكتفى فيه يساق مثل هذا الخبر مع الاختلاف في رفعه ووقفه ليبين المؤلف أن هذا الحكم محكم لم ينسخ التغريب محكم وليس بمنسوخ كما يقول بعض العلماء وأنه ثبت بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا كان منسوخ كيف يفعله أبو بكر وعمر؟ النسخ مرتبط بوقت التنزيل وبوفاته -عليه الصلاة والسلام- ينتهي النسخ لا نسخ بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- لأن النسخ من خصائص النصوص ولا نص بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري نقف على هذا.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
هذا يقول حديث النهي عن إيطان كإيطان البعير يعني اتخاذ مسجد خاص اتخاذ مكان خاص للمصلي في المسجد؟

أولاً الحديث فيه كلام لأهل العلم.

يقول: ما حكم إجابة أو ما حكم إجابةِ دعوة قريبٍ صوفي؟

معلوم أن المتصوفة درجات منهم الغلاة الذين يصل بهم الحد إلى ما يخرج عن الملة وأمثلتهم كثيرة في تاريخ الأمة ومنهم المتوسطون ومنهم من بدعتهم خفيفة فما عدا الصِنف الأول الذين هم في خارج دائرة الإسلام من عداهم هم مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا أنه ينبغي أن يلاحَظ المصلحة المترتبة على الهجر أو الصلة فإن كان بحيث إذا هجر ارتدع عن بدعته وتاب إلى رشده والتزم بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا الهجر بالنسبة له هو المتعين وهو العلاج وإن كان بضد ذلك صلته تدعوه إلى أن يقبل الحق وأن يستمع إليه فالصلة في حقه أولى فالمسألة مسألة علاج لهذا المرض الذي هو الابتداع فإن كان الهجر أجدى به وأنفع تعيّن وإلا فالصلة إن كانت أنفع له وأقرب من باب تأليفه هذا إذا كان يرجى إجابته فإجابة دعوته في مثل هذه الحالة أفضل من أجل تأليف قلبه ودعوته إلى الحق وإذا كان لا فائدة فيه ولا في دعوته وميؤوس منه فمثل هذا يهجر.

يقول هل ينطبق على الرجل الذي يأتي إلى المسجد مبكرًا دائمًا ربما أول من يدخل المسجد ثم يختار أفضل الأماكن عن يمين الإمام أو خلفه مع الأخذ في الاعتبار أحاديث الحث على التبكير والدنو من الإمام أم عليه أن يغير الموقع بين الحين والآخر؟

لا ليس عليه أن يغير إنما هو الأفضل أن يكون عن يمين الإمام وكل ما قرب من الإمام كان أفضل فإذا جاء مبكرًا يستحق هذا المكان ليس عليه أن يُغيره مادام هو الأفضل الذي جاءت به النصوص.

يقول: هل يجوز أخذ مقابل على قراءة القرآن؟

قراءة القرآن إذا كان المراد بها مجرد أن يقرأ في المناسبات بأجرة في الأعياد في الأفراح في الأعراس في المآتم هذا لا يجوز له أخذ الأجرة عليها وإذا كان المراد به إقراء القرآن وتعليم الناس القرآن فلا مانع من أخذ الأجرة.
يقول وما هو استنباط العلماء من حديث «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»؟
هذا هو عمدتهم هذا هو عمدتهم ومعولهم في حكم أو في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

يقول ضبطتُ الساعة للسحور ولم أفق إلا على أذان الفجر فقمت مسرعًا إلى الثلاجة وأكلت تمرات وشربت الماء ولم ينته المؤذن بعد ثم أمسكت وأتممت الصيام إلى المغرب فما الحكم في الصيام؟

هذا إذا كان من عادة المؤذن أنه يؤذن قبل الوقت فلا إشكال في هذا أما إذا كان بعد دخول الوقت فقد أكل في وقت الصيام عليه أن يعيد صيام هذا اليوم فيسأل المؤذن إذا كان يلتزم بالوقت ولا يؤذن إلا بعد طلوع الصبح فعليه أن يعيد.

يقول هل الأفضل لمن زنا أن يستتر أم يقدم نفسه؟

المسألة عزيمة ورخصة لا شك أن ماعزًا ارتكب العزيمة وأراد أن يتبرأ ويبرأ من عهدة هذه الجريمة وهذا الذنب فقدم نفسه والرخصة للمسلم أن يقبل رخصة الله وأن يتوب بينه وبين ربه ويزداد من الأعمال الصالحة ومع ذلك إذا صحت توبته وعمل عملاً صالحًا فإنها تبدل سيئاته حسنات ولعل هذا هو الأولى لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعرض عن ماعز لما جاء معترفًا لكن إن كان يظن أنه لا يضمن أن تصح توبته وأن يعاود الجريمة مرة أخرى فارتكب العزيمة فهذا ما فعله ماعز رضي الله عنه وأرضاه.

يقول لماذا يتم شرح الأحاديث الضعيفة وتُبنى عليها الأحكام أو يستشهد عليها في الأحكام؟

نعم وجدت الأحاديث الضعيفة في الكتب في كتب السنة وفي كتب أحاديث الأحكام وشرحها الشراح واستنبطوا منها لكن كل هذا على افتراض ثبوتها على افتراض ثبوتها ولعله يوجد ما يشهد لها ويقويها أما بمفردها فلا يُعوَّل عليها.

يقول في زمننا هذا ما نسمع إقامة حد الزنا ولا حد السرقة ونحن في آخر الزمن وقد تكثر أمثال هذه المعاصي.

في الجملة هذه المعاصي كثيرة وموجودة لكن إثبات أو ثبوت هذه المعاصي لاسيما الزنا ثبوته بغير الإقرار دونه خرط القتاد الشرع جعل لإثبات حد الزنا أربعة شهود يشهدون على الحقيقة المقطوع بها المجزوم بها لا على غلبة الظن بحيث لو وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد في فراش واحد لا يجوز أن يشهد حتى يُرى هذا الرجل يعمل بها كما يعمل الرجل بامرأته ومثل هذا يعني ثلاثة كلهم رأوه هؤلاء عند الله كاذبون ولو رأوه بأم أعينهم ولو طابقت شهادتهم الواقع كل هذا محافظة على أعراض المسلمين هذا الذي يجعل إثبات الزنا قليل إلا بالاعتراف الاعتراف والقضايا التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- كلها اعتراف أما الإثبات بالشهادة فدونه خرط القتاد ولو كثر لا يعني كثرته أنه يرى بين الناس من أراد هذه الفعلة يستتر هذا هو الأصل لا يوجد من يفعل هذه الفعلة علانية بين الناس وإن أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سيوجد لكنه إلى الآن ما وجد فمادام فاعل هذه الفاحشة يستتر فإثباته بالشهادة فيه صعوبة ولذلك يقل إثبات الحد بالشهادة إلا بالإقرار والناس مع فساد الزمان كما ترون يصعب عليهم الإقرار مع أن في شريعة الله مندوحة أنه إذا حصلت منه لا يلزمه أن يقر على نفسه ويعترف يستتر بستر الله ومع ذلك الفاحشة من أعظم الفواحش اتفقت الشرائع على تحريمه وقرنت بالشرك والقتل نسأل الله العافية لا يعني هذا أنها أن أمرها سهل أبدًا السرقة أيضًا جُعل لها شروط لإثبات الحد شروط ولو رُئي السارق ينتاب هذه الفعلة أمور كثيرة ودونها سياج واحتياطات دون قطع اليد لكن مع ذلك إذا ثبت الفعل ثبتت السرقة بالشهود وتمت الشروط توافرت الأسباب وانتفت الموانع فإنه حينئذٍ لا يجوز التراخي في مثل هذا الحد كغيره من الحدود.

يقول ما رأيكم في استخراج جواز سفر وتصوير للمرأة والبنات حتى يتمكن من السفر إلى الخارج للسياحة ببلاد إسلامية وخاصة أن بعض أهل العلم يرى جواز كشف الوجه؟

أولاً التصوير معروف حكمه وأنه حرام أجازه بعض أهل العلم للضرورة ثم توسعوا الآن في مسألة التصوير ويبقى أنه حتى من توسع يرى أن تصوير الرجال يعني أخف من تصوير النساء هؤلاء الذين توسعوا يشددون في مسائل تصوير المرأة لأن لأنها عورة على كل حال السفر ليس بمبرر ليس بمبرر لارتكاب مثل هذا المحظور لا سيما على ما ذكر للسياحة.

يقول نحن نعيش في قرية وفي آخر يوم من رمضان أذن المؤذن قبل الوقت بقرابة خمس دقائق وهذا المؤذن يعتبر في عرف أهل القرية أضبط الناس فهل يقضي الناس ذلك اليوم أم ماذا يصنعون؟

المقصود من السؤال أذن المغرب هذا اللي يظهر لأنه إذا أذن قبل طلوع الصبح خمس دقائق ما يسأل مثل هذا السؤال لكن السؤال أنه أذن قبل وقت المغرب بخمس دقائق يعني إذا عرف أن هذا المؤذن يرقب الشمس لاسيما وأنه في قرية ويعرف أن الشمس تغيب قبل التقويم بخمس دقائق وأذن وهو ثقة عارف بالأوقات مثل هذا ما عليهم شيء لكن إذا كان أذَّن وقال والله أنا غلطت وقدمت بدون حجة فمثل هذا يأثم لأنه فرط وحينئذٍ عليهم القضاء.

يقول ما حكم الإشارة بالجلسة بين السجدتين بالسبابة؟

حكم جمع بين أهل العلم على أنها على أن اللفظة شاذة وعلى هذا لا يشار بها إلا في التشهد.

يقول هل ورد قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد كل صلاة ثلاث مرات؟

نعم جاء في بعض رواية روايات الصحيح صحيح البخاري ثلاث مرات من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات في بعض الروايات روايات الصحيح وش معنى روايات؟ روايات الصحيح البخاري مروي على روايات متعددة هناك رواية أبي ذر هناك رواية الكشميهني ورواية كريمة ورواية الأصيلية رواية النسفي رواية المستملي رواية ابن عاسكر هذه روايات لا يعني أنها روايات مختلفة من باب إلى باب في الباب الواحد نفسه في الحديث الواحد فيه روايات مع أن أكثر الرواة أنها تقال مرة واحدة لا ثلاث.

في الركوع إذا أطال الإمام فماذا نقول؟

تكرر التسبيح سبحان ربي العظيم تكرره خمسًا وسبعًا وأكثر من ذلك إلى عشر ثم بعد ذلك لا مانع أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغير ذلك مما جاءت به النصوص.

يقول هل ورد أثر في ترتيب الأذكار بعد الصلاة؟

نعم بعضها مرتب وبعضها غير مرتب وهذه مسألة مهمة جدًا سواء كانت في أذكار الصلاة أو في أذكار الصباح والمساء أو في الأدعية في القنوت وغيره تجد الإنسان يرتب له ورد يردده في كل صباح وفي كل مساء مرتب عنده الذكر هذا بعد هذا مسلسل والنص ما جاء بهذا الترتيب النص إذا أصبح قال وإذا أمسى قال هكذا جاءت النصوص ما فيها ترتيب بعضها وراء بعض هل يقول سيد الاستغفار قبل الأذكار أو بعدها هل يدعو بالأدعية الخاصة في الصباح أو المساء قبل الأذكار أو بعدها هذه ما فيها ترتيب لكن تجد الناس كلهم يرتبون لأنه لو لم يرتب لضاعت عليه الأذكار يضيع عليه بعض الأذكار يعني لو جاء بالذكر مشوَّش هذا اليوم على ترتيب وغدًا يقلبه آخره أوله والعكس أحيانًا يبدأ من أثنائه وأحيانا يقول يتلخبط عليه الذكر لا بد أن أعتمد طريقة لترتيب الأذكار لكن عليه ألَّا يتعبد بهذا الترتيب يعني نسمع القنوت مثلاً في الحرمين وغيرهما تجد الإمام مرتب الأدعية لو سبرته من أول الشهر إلى آخره تجد هذا الدعاء بعد هذا وهكذا وما جاء بهذا نص لكنه لو قدم وأخّر نسي بعض الأذكار وبعض الأدعية نقول عليه ألا يتعبد بهذا الترتيب إذا كان قصده مجرد حفظ هذا الدعاء وهذا الذكر من غير تعبد بهذا الترتيب ولذلك كتب الأذكار مرتبة فيها أذكار مرتبة والنصوص ليس فيها أن هذا الذكر يقال بعد هذا فإذا لم يتعبد به الإنسان إنما هو مجرد خشي أن ينسى منها ما ينسى لأنه لو أتى به مشوش اليوم قدم كذا وغدًا قدم كذا وأخر هذا وهكذا فإنه لا، قد ينسى بعض هذه الأذكار وقد يقول قائل إن هذا الترتيب يجعل الذكر آلي مع طول المدة وطول الزمان لا يستحضر معه معاني هذه الأذكار فكونه لا يُرتب ولا يمشي على ترتيب ولا على نسق معيّن يجعله أقرب إلى استحضار الذكر ومعاني هذه الأذكار هذا صحيح كونه لا يُرتب يجعله يستحضر لكن قد يرد عليه أنه ينسى بعض هذه الأذكار قد ينساها إذا لم ترتب وعلى كل حال الترتيب لا شيء فيه لا سيما إذا لم يتعبد به ويمليه على الناس ويقول هذا أولى تقديم هذا أولى لا، إلا ما جاء الشرع بتقديمه.

يقول ذكرتم بالأمس أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا ستر ولا شفعة فلم أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- الستر على ماعز وهو -عليه الصلاة والسلام- السلطان في ذلك الزمان؟

هذا كلام صحيح وكلام وارد وإيراده وجيه لكنّ إعراض النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل ثبوت الحد قبل ثبوته يعني لما قال له إنه جاء منها ما يأتي الرجل من امرأته وأنه أدخل ذاك منه في ذاك منها خلاص لا يجوز أن يعفو لكن كل هذا الإعراض قبل أن يثبت الحد ثبوتًا لا مراء فيه ولا خفاء فيه.

هذه تقول اشترطت في الميقات وقلت إن حبسني حابس ثم لمّا ذهبت إلى مكة حضت فماذا علي لقد تحللت ورجعت إلى الدمام فهل علي ذبح أم الاشتراط يفك الإحرام؟

إذا كان الاشتراط مستحضر فيه مثل هذا العذر وهو حابس في الحقيقة لأنه يمنع من الطواف الذي هو ركن العمرة فعلى قول من يرى أن الاشتراط ينفع مطلقًا وهو المعروف عند الحنابلة لا شيء عليها من أهل العلم من يرى أن الاشتراط خاص بضباعة بنت الزبير «حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت» فحينئذٍ لا ينفع مثل هذا الاشتراط مطلقًا عند جمع من أهل العلم ومنهم من يقول إذا ظهرت هذه الأمارات وجدت علامات التعب أو قرب الحيض مثلاً فمثل هذا ينفع الاشتراط وعلى كل حال لا شيء عليك.

تقول كنا في الحج وبعد طوال الوداع وصلني خبر أن الحافلة ستغادر مكة بعد وقت طويل فرجعت إلى السكن ونمت ثم رجعت معهم فهل علي شيء لهذا الوقت الطويل بين طوافي ومغادرتي مكة؟

على كل حال لو أعيد طواف الوداع في مثل هذه الصورة وأما بالنسبة لما حصل فلا شيء فيه لأن هذا انتظار للرفقة انتظار للرفقة وانتظار الرفقة لا يعتبر قاطع.