عمدة الأحكام - كتاب البيوع (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وفاءً بالوعد، وإنجازاً لما اتفق فيه مع الإخوة على أن يكون اليوم على نحو مما يسمى باللقاء المفتوح، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة تكتب هذه الأسئلة وتقدم ويجاب عما يتيسر منها، والله المستعان.

يقول: نعلم أن المعتبر في تسوية الصفوف هي المناكب والأكعب، ولكن الملاحظ الآن أن الناس يقومون في الصف بأطراف الأصابع مع وجود العلامات في الصوف دون النظر إلى الأكتاف والأكعب، فهل هذا العمل صحيح بأن يصف الناس بأطراف الأصابع؟

لا؛ لأن بعض الناس في رجليه طول، بعض الناس قدمه أربعين أو خمسين سانتي، وبعضهم خمسة وعشرين أو أقل، فالعبرة بالأكعب، بالأكعب إلصاق الكعب بالكعب هذا الأصل، والمناكب أيضاً، وبهذا نعرف مقدار ما بين الرجلين في الصلاة، إذا قلنا: التسوية بالمناكب والأكعب إيش معنى هذا؟ معناه أنك تجعل بين رجليك أو مقدار ما بين الرجل إلى الرجل بمقدار جسمك؛ لأن بعض الناس يظن أن إلصاق الكعب بالكعب كافي ولو مد ما بين الرجلين، يفوته التسوية بالمناكب، وبعضهم يلصق القدم بالقدم فيفوته إلصاق الكعب بالكعب، كما هو صنيع الصحابة -رضوان الله عليهم-.
فعلى الإنسان أن يأخذ من الصف ما يكفيه دون زيادة ولا نقص؛ لأن الزيادة تجعل هناك فرج، وليس المنظور إليه الأرض فقط، الخلل في الصفوف؛ لأن بعض الناس يظن أن الذي يحل الإشكال يمد يمغط ما بين الرجلين ويكون خلاص ألصق الكعب بالكعب وهذا هو....، لا، يفوته التسوية بالمناكب، وبعض الناس يلصق قدمه بقدمه ويطلب من جاره أن يلصق قدمه بقدمه، وهذا فيه ضيق وحرج، لا يجعل الإنسان يخشع في صلاته، فلا هذا ولا ذاك.
يقول: وهل يبين للناس السنة في ذلك مع أنهم لو تراصوا بالأكعب لحصل خلل في الصفوف بسبب الجهل بالسنة في الوقوف في الصف؟
لا بد أن يتراصوا في الصف؛ لئلا يدعوا فرج للشيطان، كما جاء في الحديث الصحيح.

له سؤال آخر يقول: هل يتعبد لله بالوتر في الأكل والشرب وغيره؟

نعم، يتعبد به، فإذا أكل يأكل تمرة، ثلاث تمرات، سبع، وتر؛ نعم؛ لأن الله يحب الوتر.

هذا السؤال يقول: بعض أهل العلم يقول: لا يجوز للمشتري بيع التمر الذي اشتراه من البائع ولم ينقله كأن يشتريه في السيارة أو في مكانه في السوق؛ لأنه قد يؤدي إلى المشاحنة، إذا رأى البائع ربحاً للمشتري ويشعر بالغبن والخديعة، هل هذا القول صحيح؟

الحكم هو ما ذكر، لا يجوز للمشتري لا سيما من اشترى طعاماً أن يبيعه وهو في مكانه، لا بد أن ينقله، لا سيما في الطعام، وليست العلة ما ذكر من أنه يؤدي إلى المشاحنة، فالسلع كلها يحصل فيها ما يحصل من الربح الكثير، أو الخسارة، هي معرضة للربح والخسران، فليست العلة ما ذكر، العلة النهي عن ذلك، ((إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يحوزه إلى رحله)) الحديث الآخر: "نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، النص الثاني عام في الطعام وغيره، لكن أكثر أهل العلم على أنه خاص بالطعام، محمول على الطعام، وإن جاء عن ابن عباس وغيره أن السلع حكمها سواء، لكن الطعام جاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في غيره، فينبغي أن يحتاط له فينقل عن مكانه الذي تم فيه البيع.
وما حكم بيع التمر في الصناديق من غير كيل أو بيعها في السطول؟
بيع التمر في الصناديق أو في السطول إن بيعت بتمر فلا يصح إلا بكيل، كيل بكيل، وإن بيعت بالدراهم والدنانير فلا بأس؛ لأنه لا تشترط المساواة ولا الدقة في بيعها، فالصبرة من الطعام تباع بالدراهم والدنانير، لكن لا تباع بطعام حتى يستويان في الكيل.

يقول:مسئول في إدارة كبيرة مشهود له بالتبكيرإلى الصلاة في كل وقت إلاأنه يضطر إلى التأخر أحياناً في إدارته في صلاة الظهر بسبب أمور خارجة عن إرادته،فإذا أتى إلى المسجد في الإدارة وجدأن الصفوف الأول لا مجال فيها،هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام بالصلاة فيه؟

ليس له ذلك؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، حديث: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)) هذا فيه حث على التبكير، وليس فيه طرد للصغار إذا تقدموا، هو حث للكبار على التبكير، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد طفل صغير ممن تصح مصافته في مقدمة الصفوف مما يلي الإمام أن يطرده من مكانه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، وإن فهم الصحابي -رضي الله عنه- أن الصبيان ينبغي أن يؤخروا من هذا الحديث، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه حث للكبار، ولذا يقرر أهل العلم أن الرجل ليس له أن يقيم ولده من الصف ويجلس في مكانه، ليس معنى هذا أن الإنسان كبير أو كبير في سنه، أو في قدره، أو في علمه، أو في وظيفته أنه يقدم على الناس في الأمور الشرعية، لا، الناس سواسية، من تقدم استحق المكان الأقرب إلى الإمام، وبعض الناس يضايق الناس يتأخر ويجد فرجة بين اثنين لا تتسع ولا لنصف حجمه، فيتقدم إليها، ويكون هذا ديدنه، الناس عموماً لا يطيقون مثل هذا العمل، يظن أن له حق على الناس ما هو بصحيح، على كل حال من سبق إلى شيء من الأمور الشرعية المتاحة للجميع فهو أحق به، وليس لشخص سواءً كان أب، أو عالم، أو موظف كبير، أو مسئول، أو أمير، أو وزير ليس له أن يتخذ مكان معين في المسجد بحيث يصلي فيه ولو تأخر، فهذه بيوت الله من تقدم إليها فهو أحق بها، جاءت النصوص فضل المبادرة إلى الصلاة والتقدم إليها، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أما إذا تأخر فيجلس في المكان الذي يجده، ويتيسر له، نعم إن وجد فرجة تتسع له، وتركت من غير مواطأة لا بأس.

كثر في الآونة الأخيرة الخلاف بين طلبة العلم بعضهم مع بعض، وكثر تصنيف الناس تبعاً لذلك، فهل من جماعة إيش..؟ فهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وكذا، فهل من كلمة توجيهية لما في الفرقة والخلاف؟

نعم الفرقة شر، والخلاف كذلك، إلا ما لا بد منه مما يترتب على اختلاف في الفهم، وإلا فالأصل أن الخلاف شر، ولذا يقول الله -جل وعلا- {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} [(118- 119) سورة هود]، فدل على أن المختلفين غير مرحومين في الجملة، أما الاختلاف بين أهل العلم الذي سببه اختلاف في فهوم أو بلوغ نصوص بلغت بعضهم ولم تبلغ الآخرين، أو اختلفوا في ثبوتها وعدم ثبوتها هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان إذا تحرى الصواب، إن أصابه فله أجران، وإن أخطأ الصواب فله أجر واحد، ومثل هذا الخلاف موجود بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
على كل حال تضييع الأوقات بمثل هذه الأمور من تصنيف الناس وهذا كذا وهذا كذا، لا شك أن هذا مما يورث حرمان العلم والعمل، فعلى الإنسان أن يعتني بعمله، ويخلص لله -عز وجل-، وأن يحافظ على هذا العمل، ألا يضيع عمره وعمله في فلان كذا، فلان كذا، فلان من جماعة كذا، لا، ألزم ما عليك نفسك، فاحرص على عملك، لا تفرق ما جمعت.
وعلى طالب العلم أن يلتزم ويعتصم بالكتاب والسنة، ويترك الجماعات كلها، يعتصم بالكتاب والسنة، نعم كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، لكن إذا عرضت هذه الأعمال تبين الخلل فيها، أولاً: عليك بجماعة المسلمين، وعليك أن تعتصم كما ذكرنا بالكتاب والسنة، وأن تلتف حول أهل العلم الموثوقين في علمهم وعملهم وإخلاصهم، والله المستعان، هذا وجد كثير، صار نصيب بعض طلاب العلم من العلم القيل والقال، فلان كذا، وفلان أخطأ وفلان أصاب، فلان أفضل من فلان، فلان أعلم، ما عليك منهم، هل نصبك الله حكماً بين عباده؟ ألا تعلم أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما قال ابن دقيق العيد؟ وهؤلاء مسلمون، نعم إذا وجد في صفوف المسلمين من يخشى منه الخطر على المسلمين ينبغي أن يحذر منه... والله المستعان

يقول: من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيداً، بعد ذلك أسلم الكفار، ثم أنجبوا أطفالاً وهم على الإسلام، فهل الأطفال يكونون عبيداً لذلك؟

نعم، هم تبعاً لآبائهم، فالولد عند أهل العلم يتبع أمه حرية ورقاً، فإذا كانت أمه من العبيد فحكمه كذلك، حتى يتم تحريره، حتى يتم تحريره بوجه من وجوه العتق أو الكتابة أو التدبير أو غير ذلك.
يقول: وما السبب في ذلك؟
السبب أن الأصل اللي هو الأم والأب كانوا عبيد وهذا من نتاجهم، كانوا عبيد، كانوا ملك يمين وهذا من نتاجهم، وأهل العلم يختلفون في العبيد هل حكمهم حكم السلع التي تباع وتشترى كما هو واقعهم يباعون ويشترون بالقيمة؟ وهذا حكم شرعي ليس لأحد أن يعترض عليه بشيء، هذا حكم الله ليس لأحد أن يقول: حقوق الإنسان تمنع أو هيئة الأمم تمنع، لا، ما يعارض حكم الله بمثل هذا الكلام أبداً، هذا خطر عظيم أن يعارض الحكم الشرعي بمثل هذه الأمور، كوننا نعتقد أن هؤلاء بشر، وهم مسلمون لهم من الحقوق ما لنا، وعليهم ما علينا من التقدير والاحترام والرعاية، وجاءت الوصية بهم، وتشوف الشرع إلى عتقهم، كل هذا موجود في الشريعة، لكن لا يعني هذا أننا نلغي الأحكام الشرعية إرضاءً لفلان أو علان، والله المستعان.

يقول: هل يأمر..، هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام للصلاة فيه، أو لصلاة بعض ضيوف الإدارة، أو لصلاة بعض الدعاة الذين يأتون لإلقاء كلمات في الإدارة، فلا يجدون أماكن إلا في الصفوف المتأخرة عن الإمام؟

الكل في الحكم الشرعي سواء، الكل في الحكم الشرعي سواء، كلهم، من وجد فرجة تقدم...، نعم إن كان هناك شخص جاء لمصلحة شرعية لإلقاء محاضرة أو درس، أو موعظة، وخشي أنه في المدة التي يتقدم فيها من الصف المؤخر إلى المقدم يتفرق الناس قبل وصوله، فلا شك أن هذا مقصد شرعي والأمور بمقاصدها.

يقول: هل لإباحة العرايا شروط مثل بيع السلم؟

العرايا أن تكون لخمسة أوسق فما دون، وأن تكون من محتاج؛ لأنها أبيحت للحاجة.

يقول: لي أنا وإخوتي جمعية وهذه الفلوس نتاجر بها في شراء بيوت ونساهم بها، فهل عليها زكاة؟ مع العلم أنني سمعت أن المال المشترك ليس عليه زكاة؟

المال المشترك عليه زكاة؛ لأن له مالك؛ لأن له مالك، لكن الأموال المشتركة في الأمور العامة، في الأمور العامة التي لا مالك لها ليس فيها زكاة، مال وقف، غلته للمساكين هذا ليس فيه زكاة.

يقول: ما الحكمة من تحريم التفاضل والنسأ في الأصناف الربوية دون غيرها؟

النصوص الصحيحة الصريحة ((الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة رباً إلا هاء وهاء، ولا تبيعوا إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا)) يعني: لا تزيدوا ولا..، هذه هي العلة، النصوص الصحيحة الصريحة، وما كان لمسلم ولا مؤمن أن تكون له خيرة إذا جاء أمر الله أبداً، إذا جاء أمر الله فعلى المسلم السمع والطاعة، سواءً عرف العلة والحكمة أو لم يعرف، على أن العلة أو العلل والحكم من تحريم الربا مستنبطة عند أهل العلم ومعروفة ومشهورة، المقصود أن بالدرجة الأولى صحة الأخبار الواردة في منع ذلك.

يقول: رجل كتب وصيته على هذه الصيغة: أوصي على أن ثلث ما ورائي للأعمال الخيرية ووجوه البر، وعلى من يحتاج من عيالي، علماً بأن هذه الوصية لم يكن عليها شهود، ولم يقم الموصي والكاتب بالتوقيع عليها، علماً بأنهما قد توفيا، أعني الموصي والكاتب، فهل تنفذ هذه الوصية

العمل بالوجادة، العمل بالوجادة أمر مقرر عند أهل العلم، فإذا وجدت بخط من تثق به، يعني وجدت بخط أبيك الذي لا تشك فيه أنه كتب وصية ولا أشهد عليها، هذا كلام أبوك، كما أنك لو وجدت بخطه الذي لا تشك فيه بأن له ديناً على فلان لك أن تحلف على ذلك، والعمل بالوجادة أمر مقرر شرعاً عند أهل العلم، فإذا وجدت الوصية مكتوبة بخط فلان من الناس فإن كان هو الموصي هذا إقرار منه على نفسه، والمسألة مفترضة في خط لا يشك فيه، و إذا وجد بخط غيره فهي شهادة من الكاتب على الموصي، فهي شهادة من الكاتب على الموصي.

يقول: ما حكم وضع الكتب على المصحف؟ وهل إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي أن يحمله وإذا لم يحمله فما الحكم المترتب على ذلك؟

القرآن كلام الله، وهو ما بين الدفتين، وكلام الله واجب الاحترام، لا يجوز أن يمتهن بحال من الأحوال، وممتهن القرآن على خطر عظيم؛ لأنه استخفاف بقائله وهو الله -عز وجل-، فوضع الكتب على المصحف إن كان من غير قصد فالساهي والغافل معفو عنه؛ إذا كان من جهل أيضاً فالجاهل معذور، يبقى إن كان من عالم وعارف وذاكر فإنه لا يجوز؛ لأن هذا نوع امتهان.
يقول: إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي؟
نعم يحمله، عليه أن يحمله؛ لأنه وقع، نعم وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم، مجرد وضع، مجرد وضع المصحف على الأرض لا بأس به، أما إلقاؤه على الأرض فحرام إجماعاً؛ لأنه استخفاف، لكن إذا وقع من غير قصد فعلى الإنسان أن يأخذه من الأرض ولا شيء عليه في صلاته؛ لأن مثل هذه الحركة معفو عنها، وهي لحاجة.

يقول: هل يجوز للمسلم أن يلاعب نفسه حتى ينزل شهوته؟ وهل عليه إثم في ذلك؟

نعم عليه إثم؛ لأن حفظ الفروج واجب، واجب {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(6) سورة المؤمنون] ولو كان مثل هذا العمل جائزاً لنبه ولوجه إليه من لا يستطيع الباءة، في حديث ابن مسعود قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) فهذا العمل الذي يسمى مثلاً بالعادة السرية أو يسمونه في كتب الأدب، بل ذكر في كتب التفسير: جلد عميرة، نعم، يسمونه كذا جلد عميرة، المقصود أن هذا عمل محرم، ولذا يقول في كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم: "ومن استمنا بيده لغير حاجة عزر" ولا يتم التعزير إلا على محرم، لكن إيش الحاجة؟ الحاجة إذا خشي الإنسان على نفسه من الزنا، هو وإن كان محرم إلا أنه أخف من الزنا، فإذا خشي على نفسه الزنا بأن تكون سبله وطرقه ميسورة متاحة، فمثل هذا العمل أخف من الزنا مع أنه محرم، وحينئذ عليه التوبة والاستغفار.
وبمناسبة قدوم شهر رمضان كثير من الشباب يكثر، تكثر أسئلتهم حول هذا العمل، وهل يبطل الصوم؟ نعم يبطل الصوم، ومع ذلكم يوجب الغسل أيضاً إذا خرج الماء بشهوة.

يقول: أنا أشتري سيارات جديدة من المعارض، وأدفع الفلوس فآخذ بطاقة الجمرك فقط، وأي.. أنني أشتريها لكن أبيع نقداً أو أقساط، فما الحكم في هذا البيع جزاكم..؟

الأصل في البيع هو الإيجاب والقبول، فإذا تم الإيجاب والقبول وتم القبض المعتبر للسلعة، الإيجاب من مالك للسلعة، والقبول من دافع للقيمة، وتم قبضها قبضاً معتبراً فقد تم البيع، كونها أوراق جمرك يكفي، لا يلزم من ذلك أن تنقل الملكية، كما أنه لا يلزم في الأراضي والدور أن تفرغ الصكوك بأسماء أصحابها ممن اشتراها، لا يلزم، نعم هذه زيادة في التوثقة، هذه زيادة في التوثقة، لكن الأصل في العقود إيجاب وقبول بالكلام، كون الإنسان يشهد مستحب عند أهل العلم، النبي -عليه الصلاة والسلام- باع ولم يشهد، وعلى كل حال البطاقة الجمركية كافية، لكن إن قال من باب الاحتياط: أنقل الاستمارة باسمي، أو استخرج الاستمارة باسمي فهو أحوط، كونه يبيعها نقداً أو أقساط بعد أن يملكها ملكاً تاماً معتبراً يقبضها القبض المعتبر يبيعها كيف شاء، إذا تم ملكه لها يبيعها على من أرادها بالنقد أو بالتقسيط.
طالب:.......
قبض معتبر في مثلها، يعني لو أخذ المفتاح وقدمه واطمأن عليها وأخرها، يكون يكفي مثل هذا.
ما شاء الله أسئلة مكررة كثيرة.

يقول: ما هي أفضل التحقيقات لكتاب مدارج السالكين؟

مدارج السالكين كتاب لابن القيم كتاب نفيس، لا يستغني عنه طالب علم، وهو شرح لكتاب منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم، والأصل لا يسلم من المخالفة، وابن القيم -رحمه الله- تساهل مع صاحب الأصل أحياناً، ونبه على كثير من أخطائه، لكنه في بعض الأحيان تساهل معه والمحقق الذي نشر الكتاب الشيخ: حامد الفقي، علق على بعض هذه المسائل، فطبعة الشيخ حامد أفضل من طبعة الشيخ: رشيد رضا؛ لأن أول من طبعه الشيخ: محمد رشيد رضا في مطبعة المنار، ثم طبعه الشيخ: حامد الفقي في مطبعة أنصار السنة.

يقول: هل يكون خيار الشرط ملجئاً عندما يشتري البنك السيارة من المعرض بناءً على أن هناك من يريد شراءها من البنك، والبنك يطلب الخيار من المعرض، وهل يكون هذا من باب: متى نفق المبيع وإلا رده؟

نعم هو منه، على من يريد بيع سلعة سواءً كان بالنقد أو بالتأجيل، عليه أن يملكها ملكاً معتبراً، ولا يبرم أي عقد أو أي شيء يلزم أو يتوصل به إلى الضغط والإلزام من عربون أو غيره قبل أن يملك البائع الأول السلعة ملكاً تاماً؛ لأنك تأتي إلى من يبيع بالتقسيط من بنك أو غيره، وعرفنا مراراً أن التعامل مع البنوك الذي تزاول هذه المهنة الخبيثة –الربا- تعاون على الإثم والعدوان، لكن يبقى أنه إذا ألمت بالإنسان حاجة ولم يجد غيرهم فالحاجة تقدر بقدرها، فلا بد أن يملك من يريد بيع السلعة سواءً كان بالحال أو بالآجل أن يملكها ملكاً من غير أن يبرم أي عقد مع الطرف الثاني، فإن ألزمه بدفع عربون أو ألزمه بتوقيع أورقاً ولا يبقى إلا صورة البيع فإن هذا لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك، لا بد أن يكون الملك تام، مستقر.

يقول: أنا أجمع تبرعات وأعطيها للإمام الذي أذن لي بالجمع، وهذا بطلب منه لصالح الأعمال الخير، وأنا محتاج وعلي دين وعندي حياء أن أطلب منه شيئاً من التبرعات، فهل لي أن آخذ منها ما يسد ديني؟

لا، ليس لك أن تأخذ إلا أن تخبر الإمام وتتفق معه، أو تخبر دافع الصدقة أنها لك.

يقول: بعض الناس يقول: شمالك يمين لمن مد عليه شيء بيده اليسرى، وقال: شمال ما تشناك، هل في ذلك ما يشبه.... بأن يدي الله -عز وجل- كلتاهما يمين؟

نعم هذا تشبيه وإلا فالإنسان له يمين وله شمال، له يد يمنى وله يد يسرى، ووصِفْ شخص بأنه ذو اليدين، ووصف آخر بأنه ذو الشمالين، لكن ما وصف أحد بأنه ذو اليمينين، وجاء في الحديث الصحيح: ((كلتا يديه يمين)) وهو الله -عز وجل-، فحينما يقول: شمالك يمين أنه ينزل -ولو من وجه- المخلوق منزلة الخالق في هذه الصفة، وعلى هذا لا يجوز أن يقول له: شمالك يمين، شمالك شمالك، يسارك يسارك.

تقول: لي ابنة، أو يقول -السؤال قابل- عمرها عشر سنوات هل الصيام واجب عليها؟

الوجوب خاص بالمكلفين، وتكليف البنت يكون بـ..، أبرز ما يكون بالحيض؛ لأنه في الغالب يسبق السن الذي هو تمام خمسة عشرة سنة، ويسبق أيضاً إنبات الشعر الخشن حول القبل، ويسبق الإنزال، فإذا حصل منها: إما ينزل عليها الحيض، أو تنزل الماء المعروف عند الرجال والنساء، أو ينبت حول القبل الشعر الخشن، أو تكمل خمسة عشرة سنة، هذه الأمور التي هي علامات للتكليف بالنسبة للنساء، وحينئذ يكون حكمها حكم النساء، ولو كانت بنت عشر سنين أو تسع سنين، إذا حصل شيء من ذلك، فيجب عليها أن تصوم، وهي حينئذ مكلفة مطالبة بجميع الأوامر، كما أن المطلوب منها أن تجتنب جميع ما حرم الله عليها، أما قبل ذلك فيطلب منها، سبع فما فوق تؤمر بالصلاة، تؤمر بالصيام، تؤمر بأفعال الخير من باب التمرين، من باب التمرين، وإذا بلغت عشر سنوات تضرب على الصلاة، لكن هل تضرب على الصوم كما تضرب على الصلاة؟ ليس في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يؤكد في حقها ذلك.

يقول: إذا اتفق المتبايعان على الخيار ولم يحددا فترة معينة هل يقيد الخيار بثلاثة أيام أم يكون على إطلاقه؟

الخيار المطلق، الخيار مطلقاً إذا قال: أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار مطلقاً أبداً، هذا ينافي مقتضى العقد؛ لأن من مقتضى العقد اللزوم، كثير من أهل العلم يقول: يقيد بثلاثة أيام على ما جاء في بعض النصوص، كما في حديث المصراة جاء التحديد بثلاثة أيام، والثلاثة الأيام كفيلة بأن يتأمل الإنسان فيما اشتراه وعن نفعه له، وعن مناسبة قيمته، المقصود أنه لو حُدد ثلاثة أيام، أو يقال: البيع موقوف حتى يحد..، تحدد مدة الخيار.

تقول: أبي يمنعني غطاء الوجه، ويجبرني على كلية مختلطة، وأنا أريد أن أتركها حتى ما أتعلم، لكن سيغضب وقال لي: إنه بريء مني إن فعلتها، وبصراحة أنا أحترم أبي جداً، وأشعر بالخوف والرهبة وعدم البر كلما حاولت فعلها، ولذا أتراجع رغم شدة يقيني بأني على صواب؟

الطاعة بالمعروف، طاعة الوالدين واجبة، وبرهما متعين، لكن لا يعارض ببرهما أوامر الله وأوامر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمرها أبوها بأن تنزع الحجاب فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرها وأجبرها أن تدرس في كلية مختلطة بين الذكور والإناث فلا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه أمور محرمة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

هناك رجل عنده امرأتان: أحدهما أرضعت أمي خمس رضعات أو أكثر، ولكن السؤال هل هذه المرأة الثانية تصير هي وبناتها من محارمي؟

أرضعت أمك هي جدتك، إذا أرضعت أمك فهي جدتك، وبناتها خالاتك من الرضاعة، فهن من محارمك.

يقول: ما رأيك في كتاب (إحكام الأحكام) طبعة دار ابن حزم تحقيق حسن إيش؟ من معه طبعة ابن حزم؟

أفضل طبعة لهذا الكتاب طبعة الشيخ: أحمد شاكر في مجلدين في مطبعة أنصار السنة، وطبعة الشيخ علي الهندي في أربعة مجلدات مع حواشي الصنعاني، مع حواشي الصنعاني، أما الطبعة المنيرية ففيها أغلاط كثيرة، الطبعات والصف الجديد في الغالب لا يوثق بها، اللهم إلا إذا كان الشخص الذي ادعى تحقيقها من المعروفين الموثوقين، وذكر أنه اعتمد على نسخ وقابل واعتنى بالكتاب وخدمه يستفاد منه، وإلا طبعة الشيخ: أحمد شاكر جيدة نفيسة، ومثلها لم أجد فرقاً بين طبعة الشيخ: أحمد شاكر، وطبعة الشيخ: علي الهندي التي معها حواشي الصنعاني، وأوصي كل طالب علم يريد أن يعتني بالكتاب أن يعتني بحواشي الصنعاني؛ لأن لابن دقيق العيد عبارات وجمل لا يمكن أن يفهمها الطالب المتوسط إلا مع الحاشية.