الزواج بينة الطلاق الأئمة كلهم على جوازه إلا الأوزاعي، ورواية عند الحنابلة، شريطة ألا تعرف المرأة، ولا يعرف ولي أمر المرأة، لا بشرط ذكري ولا بشرط عرفي؛ لأن الشرط العرفي له حكم الشرط الذكري، إذا عرفوا هذا الرجل كل سنة يجي شهر، وعرف من عادته وطريقته أنه يتزوج ويوم يمشي..، هذا عرفنا أنه متعة، يعني هذا شرط عرفي تكرر منه وعرف عنه.