اختلف أهل العلم في عدالة التائب من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالإمام أحمد والحميدي يقولان: لا تقبل روايته، ولا يعود إلى حظيرة العدالة والتوثيق بل يستمر جرحه؛ لأن جريمته شنيعة وهي الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما توبته فيما بينه وبين الله -جل وعلا- فهذه لا يحوْل دونها أحد.
وإذا كان الفسق بغير الكذب على النبي -عليه الصلاة السلام- فهو محل اتفاق على أنه إذا ارتفع الوصف المؤثر في قبول الشهادة وقبول الرواية أنه يرتفع الأثر فتقبل روايته وتقبل شهادته.