القاضي لو حضر عنده خصوم يتبعون مذهب إمام معين وهو يخالفه في مسألة الخصومة، كزوج وزوجة على مذهب أبي حنيفة تزوجوا من غير ولي وأنت عاقد، أتوك لتثبت هذا الزواج، وأنت ترى أن الولي شرط، فلا بد أن تلزمهم بالولي؛ لأنهم يتبعون لإمام معتبر تبرأ الذمة بتقليده، لكن أنت أيضًا تدين الله -جل وعلا- بما ترجح عندك في مثل هذا، فلا تصحح هذا العقد عندك إلا بولي، ولهذا يشترط الحنابلة والشافعية والمالكية في القاضي أن يكون مجتهدًا؛ لئلا يضطرب ويتذبذب في مثل هذه المسائل والقضايا، وعند بعض الحنفية يجوز أن يكون هو عاميًّا مقلدًا.