القنوت في الوتر مشروع، فهل يقنت في جميع العام؟ أو يقنت في رمضان فقط؟ أو في النصف الأخير منه؟ خلاف، منهم من يقول في جميع السنة؛ لأنه ثبت القنوت في بعض السنة فليكن في جميعها، ومنهم من يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان وعليه جمع من الصحابة، وهو اختيار كثير من أهل العلم؛ لكن إذا ثبت أصله فما المانع من أن يُكرَّر؟ هل يقنت بعد الركوع أو بعده؟ جاء في حديث أنس أنَّ القنوت قبل الركوع، و جاء في حديث الحسن وغيره أنه يقنت بعد الركوع، والأمر فيه سعة، القنوت هذا في الوتر لا إشكال فيه، بقي القنوت في صلاة الصبح والقنوت للنوازل، القنوت في صلاة الصبح ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قَنَت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية وغيرها من قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الأذى للمسلمين، أو من قتل القراء وغيرهم، المقصود أن قنوت النوازل هذا أيضاً لا إشكال فيه مشروع ثبتت به النصوص الصحيحة الصريحة، القنوت في الفرائض، أو في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة، الجمهور على أنه غير مشروع، في الصبح من غير نازلة غير مشروع، الذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل "أنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا"، وأما في غير النوازل فلا، كما قال الصحابي الجليل إنه مُحدث، فلا قنوت في الفرائض إلا في النوازل، وهل يختص القنوت بالصبح أو تُضاف إليها المغرب على ما جاء فيها وهما صلاة طرفي النهار أو في جميع الفرائض؟ المختار عند أهل العلم أنه يقنت في جميع الفرائض إذا وجدت نازلة.
يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلى أهل مكة قال: نُصلِّي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، يعني ما هو بجنس الحنفي – لا – إنما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، أما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراءه وش المانع؟ يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة؟ يعني الأمر الخلاف فيه سائغ، وله ما يدل له، لعل الأمر فيه سعة؛ لكن لا يُقصد مثل هذا؛ لكن إذا حصل وأنت معه فلا مانع حينئذٍ من مُتابعته.