سؤال: يقول: هل يحق لي أن آخذ إجازة من عملي وذلك للاعتكاف في الليالي العشر، مع العلم أن عملي يحتاج إلي حاجة بسيطة، ولا يترتب على ذلك ضياع أو خسارة، بل روتين عادي مع العلم بأن في العمل أنا معرض للفتنة من النساء؟ والله المستعان.
الجواب: على كلٍ إذا كنت معرض للفتنة في هذا العمل يلزمك أن تترك هذا العمل، وتبحث عن عمل غيره، لا يعرضك للفتنة، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، والأمر في رمضان أشد، وأما أخذ الإجازة من العمل، وترك العمل الذي تعاقدت عليه، وأخذت عليه أجراً من أجل الاعتكاف فلا، إلا إذا كان في النظام ما يجيز لك أن تأخذ مثل هذه الإجازة من غير اشتراط ضرورة، فلا مانع -إن شاء الله تعالى-.