السؤال
مَن وقف بعرفات ولم ينوِ الوقوف، ولكنه مريد للحج، فهل يصح حجه؟
الجواب
النية العامة للحج تشمل مفردات الحج التي منها الوقوف، وعُروة بن مُضَرِّس -رضي الله عنه- الذي جاء من جبال طَيِّئٍ، وما ترك جبلًا إلا وقف عنده، وقف بعرفة وهو لا يعرف عرفة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يخاطبه قال: «مَن صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه» [أبو داود: 1950 / والنسائي: 3039]، فعُروة بن مُضَرِّس صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فسأله، وما قال: (أنا وقفتُ بعرفة بالليل أو بالنهار)، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حدَّد له هذا الوقت فجعله نهاية الوقوف، فعُروة إن كان مرَّ بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار، ولو لم يَعرف أن هذه عرفة، لكن عَرَف فيما بعد أن هذه عرفة التي مرَّ بها ووقف فيها، ثم صلى معه -عليه الصلاة والسلام- هذه الصلاة، فقد تمَّ حجه.