الأصل أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقتها، وإخراج الوقت متعمدًا لا شك أنه موبقة من الموبقات ومن عظائم الأمور، حتى إن بعضهم أفتى أنه لا يصلي إذا أخرج الوقت متعمدًا، أما إذا خرج الوقت من غير تفريط فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فيصلي الصبح بعد طلوع الشمس بعد أن يتطهر ويصلي ركعتيها النافلة، ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما فاتته الصبح ولم يوقظهم إلا حر الشمس [البخاري: 344 / ومسلم: 681]، أما التفريط بأن يكون مستيقظًا ويترك الصلاة أو يتساهل في الاستيقاظ ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها فقلنا: إن هذا من عظائم الأمور، وبعضهم أفتى أنه لا يصلي. وبعضُ الناس يضع المنبِّه على الدوام بعد طلوع الشمس، وهذا ديدنه، ولا شك أن مثل هذا على خطر عظيم، وجمهور أهل العلم يرون أنه مع الإثم الشديد والذنب والموبقة هذه يقضيها، وبعضهم يقول: لا يقضيها؛ لأنه تعمد إخراجها، فلا تنفعه كما لو صلاها قبل وقتها، فالأمر خطير جدًّا، ولكن مذهب الجمهور أنه يقضيها مع ما ارتكبه من ذنب عظيم، والله المستعان.