التورُّق إذا توافرتْ شروطه وصحَّتْ صورته بأن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم يأتي مريد المال ليشتري هذه السلعة من مالكها بثمنٍ أغلى وأرفع وأكثر في مقابل الأجل فالتورق عند جمهور أهل العلم جائز، فالتورق بهذه الصورة إذا كان المالك يملك هذه السلعة ملكًا تامًّا مستقرًا، ثم يأتي مريد الدراهم -الورِق التي هي الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات- لحاجته إليها ثم يشتريها منه، ويقبضها ويحوزها، ثم يبيعها على غيره، هذا جمهور أهل العلم على جوازه، ومنهم الأئمة الأربعة وجماهير أتباعهم. وجاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- تحريم هذا التعامل المسمى بالتورق، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه نوع حيلة، لكن عامة أهل العلم على جوازه، ومثل هذا يقال بجوازه تبعًا لأئمة الإسلام، وهو لم يشترِ دراهم بدراهم، وإنما اشترى سلعةً، وقصدُه ومرادُه الله أعلم به.
أما إذا كان يريد السلعة لاقتنائها والإفادة منها، فهذا هو الدَّين المجمع على جوازه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، والله أعلم.