مسح أسفل الخفين مع أعلاهما احتياطًا

السؤال
رجل يمسح على الخفين من أعلاهما، ويزيد عليه المسح من أسفلهما، ولما سُئل قال: (الزيادة ولا النقص)، يقصد أنه يفعله احتياطًا.
الجواب

المسح المشروع هو مسح أعلى الخف دون أسفله، وجاء عن علي -رضي الله عنه-: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" [أبو داود: 162]، وليس الدين بالرأي ولا بالتشهي ولا بالاجتهادات التي لا تستند إلى أدلة، وكونه يفعل ذلك احتياطًا فأهل العلم -وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- يقولون: إن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فالمشروع هو مسح أعلى الخف، وهو الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وفيه كلام علي –رضي الله عنه- الذي ذكرناه آنفًا، فمسح أسفل الخف زيادة في الاحتياط على حدِّ زعمه فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، والله المستعان.