هذا المصاب بهذا المرض لا يخلو:
- إما أن يكون عقله ثابتًا فيكون من ضمن المكلَّفين.
- أو يكون مختلَّ العقل قاصر التفكير، فإن هذا يرتفع عنه التكليف، ولا يلزمه الحج كغيره من العبادات؛ لأنه يُرفع عنه القلم حتى يفيق.
وإذا فُرض أنه مكلَّف ولزمه الحج بشروطه فلا يخلو:
- إما أن يكون قادرًا على الحج متمكنًا منه ببدنه وماله.
- أو لا. فإن لم يكن كذلك فالحج لم يجب عليه أصلًا؛ لأن من شرط الحج الاستطاعة، وهذا غير مستطيع.
فإذا كان عقله ثابتًا، والتكليف له لازمًا، وقدر على الحج ومات بعد التكليف والقدرة على الحج، فإنه حينئذ يُحَج عنه من ماله إن كان له مال، أو مِن متبرع يتبرَّع من أهله.
وضابط التفريق بين العاقل وغير العاقل هو تصرفاته، فإذا كانت تصرفاته تصرفات العقلاء فهو عاقل، وإن كانت تصرفاته تصرفات غيرهم فهو في عداد غير العقلاء، ولا تلزمه التكاليف حينئذٍ، وإن كان من النوع الذي يشارك هؤلاء في شيء ويشارك هؤلاء في شيء فحينئذٍ الحكم للغالب، فيُحكم عليه بما يغلب عليه من تصرفاته، وإذا كانت العبادة يُمكن أن تؤدَّى في وقت يحضر فيه عقله كالمجنون المتقطع الجنون فإنه يلزمه أن يؤدي هذه العبادة التي حضر فيها عقله، والله أعلم.