السؤال
أحيانًا يكون مع أخي مال بعملة مختلفة؛ لكثرة أسفاره، ويكون مستعجلًا، فيطلب مبلغًا بالريالات السعودية، ويعطينا بقدرها من عملة أخرى لا على سبيل المصارفة، وإنما على سبيل رفع المنة، أو لأنه لا يوجد معه منها إلا فئة محددة، فهل هذا من الربا، مع العلم أنه لو لم يترك مكانها شيئًا لم نطالبه بها؟
الجواب
ما المانع أن تكون على سبيل المصارفة، ولا منة في ذلك؟ تكون على سبيل المصارفة، ويكون الصرف حسب ما يتفقان عليه زيادةً ونقصًا حسب قوة العملتين على ألَّا يفترقا وبينهما شيء؛ لأن الصرف لا بد أن يكون يدًا بيد «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» [مسلم: 1587]، على كل حال الصرف لا إشكال فيه، فمن كان معه ريالات ومع أخيه دينارات أو عملات أخرى، فلا مانع أن يبيعه هذه العملة بعملة الريالات بقدرها أو تزيد أو تنقص، لا مانع من ذلك كيف شاءا، لكن على ألَّا يفترقا وبينهما شيء، يدًا بيد، وهنا الإعطاء والأخذ يُعدُّ يدًا بيد.
لكن ما أدري هل هو على نية أن يعيد إليه هذه العملة إذا أحضر الريالات، فيكون قرضًا، والعملة الأخرى التي دُفعتْ إلى المقرض رهنًا، ولا مانع من ذلك أيضًا -إن شاء الله-.