طاعة الابن والدته في طلاق زوجته مع عدم رؤيته ما يوجب طلاقها

السؤال
هل يجب عليَّ الانصياع لأمر والدتي بطلاق زوجتي إذا كنتُ لم أر منها ما يوجب طلاقها؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح أن عمر -رضي الله عنه- أمر عبد الله ابنه أن يطلِّق امرأته، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن عمر أن يجيب عمر إلى ما طلب: «أطع أباك» [أبو داود: 5138 / ومسند أحمد: 4711]، ولكن مَن مثل عمر؟! وأهل العلم يقولون: إذا لم يوجد مبرر لطلاق المرأة فإن الطاعة كما جاء في الخبر الصحيح بالمعروف [البخاري: 4340]، وطلاق المرأة من قبل الابن طاعة لأبيه أو لأمه هذه لا تدخل في هذا، إلا إذا وُجد ما يبرر طلاقها، أو لَحَظ الوالد أو الوالدة ما خفي على الولد وبيَّناه له وإن اختلفتْ وجهة نظرهما هل هذا مقتضٍ أو لا، فيراه الأب مقتضيًا، ويراه الابن غير مقتضٍ، فالأصل أن يُنظَر في السبب والمبرِّر للفراق.

فعلى كل حال المسألة مصالح ومفاسد وحقوق محفوظة، فحقوق هذه المرأة التي لا ذنب لها ولم يحصل منها أدنى تقصير لا يحصل بإجابة طلب الوالد أو الوالدة ما يقاوم هذه الحقوق، والطاعة كما جاء في الخبر بالمعروف، وهذا ليس من المعروف، كما أنه ليس للوالد أن يجبر ولده على الأكل من طعام معيَّن لا يقبله، أو الزواج من امرأة لا يميل إليها ولا يرغب فيها ولا يقبلها، أو المكث مع زوجته التي يرى أنها لا تناسبه، ويرى أنه إن أمسكها ظلمها، فالأمر لا يعدو الزوج في هذه الحالة، والله أعلم.