Your browser does not support the audio element. د0057_نور على الدرب_226_010.mp3 السؤال ما حكم المتاجرة في بيع العملات للاستفادة من فارق الأسعار؟ الجواب بيع العملات يُسمَّى: صرفًا، ويُشترط فيه إذا اختلفت العملات التقابض -أن يكون يدًا بيد-، وإذا اتَّحدتْ فلا بد فيه من التساوي والتقابض.