عدة المطلقة، وعدم التزامها بعدتها

السؤال
هل المطلقة عليها عدة؟ وما حكم مَن لم تلتزم بها؟
الجواب

غريب أن يخفى مثل هذا السؤال على آحاد المسلمين، لكن أَمَا وقد سُئل عنه فالمطلقة نعم عليها عدة إذا طُلِّقتْ بعد الدخول، أما إذا طُلِّقتْ قبل الدخول فإنه لا عدة عليها {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، هذه المطلقة قبل الدخول، وأما المطلقة بعد الدخول فعليها العدة، وكل مطلقة بحسبها:

- إن كانت تحيض فعدتها بالأقراء –الحِيَض-.

- وإن كانت لا تحيض فعدتها بالأشهر، كالصغيرة والآيسة.

- والحامل عدتها بوضع الحمل.

يقول: (وما حكم مَن لم تلتزم بها)؟ لا شك أن عدم الالتزام بها قد يترتَّب عليه التساهل في أمر الخروج والدخول والتزيُّن وغير ذلك، هذا لا يجوز بالنسبة للتزيُّن للمطلقة، أما الخروج والدخول فأمره سهل، وقد يترتَّب على ذلك أن تُخطَب وتتزوَّج وهي في عدتها، وهذا الأمر أعظم؛ لأن العقد باطل إذا عُقد عليها وهي معتدة، والله المستعان.