شفع الرجل وتره مع الإمام؛ ليوتر مع جدته في البيت

السؤال
سائل يقول: إنه يشفع صلاة التراويح مع الإمام، ثم يرجع إلى البيت، فيصلي بجدته كبيرة السن، فما الحكم؟ علمًا بأنه يصلي على الكرسي، يقول: فأقوم في القراءة، لكن في الركوع والسجود أجلس على الكرسي، وهي تصلي واقفة، فما الحكم؟
الجواب

هذا الذي يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام ثم يشفع هذا الوتر؛ لأنه يريد أن يوتر بجدته في آخر صلاته معها، هذا لا بأس به، فلا بأس أن يشفع وتره؛ لأنه لا وتران في ليلة، ثم يصلي بجدته، وإن بقي على وتره مع الإمام وصلَّى بجدته قدرًا زائدًا على ذلك فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-، لكن هو يريد أن يوتر في آخر الليل مع جدته، فإذا شفع وتره مع الإمام وصلى بجدته وأحسن إليها؛ لأن بعض النساء لا سيما كبيرات السن لا تضبط الصلاة كما ينبغي بمفردها، وإذا ائتمتْ بأحد كان أتقن لصلاتها وأضبط، وقد تكون لا تحسن القراءة فتسمع القرآن مِن هذا الذي يصلي بها، على كل حال هو محسن إلى جدته.

تبقى المسألة الثانية وهي أنه يصلي على الكرسي وجدته واقفة، إذا كان يصلي من قيام في وقت القراءة ثم يجلس -كما يقول- وقت الركوع والسجود فلا يدخل في الخلاف الذي يذكره العلماء عن المالكية أن الائتمام بالجالس لا يصح مطلقًا، والجمهور على أن الائتمام به إذا صلى المأموم قائمًا لا بأس به، مع أن القائم أكمل، فيُبحث عن إمام يصلي وهو قائم.

على كل حال الخلاف بين الجمهور الذين يصحِّحون الصلاة خلف الجالس من الحنابلة وغيرهم، فالحنابلة يقولون: لا يصلي المأموم خلف الجالس جالسًا إلا أن يكون الإمام إمامَ الحي، وتُبتدَأ الصلاةُ من جلوس؛ لعذر طارئ، فإذا ابتدأ إمام الحي الصلاة من قيام، وطرأ عليه ما يمنعه من مواصلة القيام، فإن المأموم يصلي قائمًا، وكذا إذا كان إمام الحي، وابتدأ الصلاة من جلوسٍ؛ لعذر لا يرجى برؤه، فإنه لا يجوز أن يصلي المأموم خلفه جالسًا، بل يصلي خلفه من قيام، ومعلوم مذهب الحنفية والشافعية أن المأموم يصلي قائمًا مطلقًا، والأدلة في ذلك معلومة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أَمَّ الناس بعد أن ابتدأ الصلاة أبو بكرٍ –رضي الله عنه-، أَمَّهم -عليه الصلاة والسلام- جالسًا وهم قائمون [البخاري: 687]؛ لأن الصلاة ابتُدِأَتْ من قيامٍ لا من جلوسٍ، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.