السؤال
تزوجتُ امرأة ودخلتُ بها، وظلَّتْ معي لمدة سنة، ثم طلقتُها طلقة واحدة، وظلَّتْ لمدة سنة لم تتزوج، وبعد السنة تزوجتُها بمهرٍ وعقدٍ جديد، فكم طلقة بقيتْ لها؟ وهل تُعتبر الأولى أو تبدأ العَدد من جديد؟
الجواب
المطلقة الرجعية تعود لزوجها بطلقتها السابقة، أو بطلقتيها، سواء راجعها في العدة أو بعد انتهاء العدة، فهذه الطلقة محسوبة عليه، ويبقى له طلقتان، وإن كان قد طلقها مرتين فيبقى له مرة واحدة.