هذا الزميل الذي يريد أن يشتري لك هذه السلعة أولًا لا بد أن يشتريها قبل أن يُبرم معك عقدًا، ولا بد أن يملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، فإذا ملكها وحازها يجوز أن يبيعها عليك بالسعر المتفق عليه بينكما، وفيه الزيادة المقابِلة للأجل، ولا يجوز لك أن تُبرم معه أيَّ عقدٍ ملزِمٍ بينكما حتى يملكها؛ لأنه لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده مما لا يملكه، لكن إذا اشتراها وملكها ولو كان هناك كلام سابق يترتَّب عليه مجرد وعد لا عقد ولا إلزام فإنه حينئذٍ لا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، وهذا ما يُعرف عند أهل العلم بالدين؛ لأنك تريد استعمال هذا الأثاث، وهو المنصوص عليه بقوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
ولو كانت الحاجة إلى قيمة هذه السلعة بالنسبة لك، بأن تشتريها بثمنٍ مرتفعٍ في مقابل الأجل؛ لتبيعها وتستفيد من قيمتها، فهذا ما يُعرف عند أهل العلم بمسألة التورُّق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم بشروطها، والله أعلم.