السؤال
هل الشهود عند المراجعة بعد الطلاق يُشترط أن يكونوا من نفس جماعتي، أم أن الجيران –مثلًا- يكفون؟
الجواب
إذا أراد المطلِّق أن يُراجع زوجته في وقت الإمكان فيكفي أن يُشهِد على الرجعة، سواء كان الشهود من جماعته، أو من جيرانه، أو من غيرهم، المقصود أنه يُشهِد على هذه الرجعة من أي جهة كان، سواء كانوا من الأقارب أو الأباعد، أو من الجيران أو من غيرهم، والله أعلم.