الخامسة التي قام إليها الإمام هذه باطلة؛ لأنها زيادة في الصلاة، فإذا كان قيامه سهوًا ولم ينبَّه فصلاته صحيحة، وصلاة مَن خلفه ممن لم يعلم هذه الزيادة كذلك، والمسبوق إذا علم بأنها زائدة، قد يقول قائل: كيف يعلم أنها زائدة؟ قد يعلم؛ لأن وقت التشهد في غير وقته المقرَّر شرعًا، فالتشهد الأول سوف يكون بالنسبة له بعد الركعة الأولى، وهو في الأصل بعد الثانية، فيَعرف أنه مسبوق بركعة، وإذا كان قلبُه حاضرًا لصلاته فسوف يعلم يقينًا أن هذه الركعة زائدة، وإذا علم أنها زائدة وتابعه عليها بطلتْ صلاته ولا تجزئه؛ لأنها في الأصل باطلة في حق الإمام ولا يُعتد بها، وإذا لم يعلم وتابعه بأن حَسَبَ الركعات التي أدركها وهي أربع، والصلاة المفترضة أربع، وهو لا يعلم، كان حكمه حكم الإمام في الزيادة عن سهو، ولكن إذا علم في آخر الصلاة فعليه أن يسجد للسهو.
وأما هل يسجد بعد السلام أو قبل السلام فالسجود بعد السلام لمن سلَّم عن نقصٍ أو بنى على غالب ظنه، فالأصل في السجود أنه قبل السلام إلا في صورتين:
- مَن سلَّم عن نقصٍ كما في قصة ذي اليدين.
- أو بنى على غالب ظنِّه إن كان زيادةً أو نقصًا.
ومنهم مَن يطرد فيقول: السجود للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله، والله أعلم.