إيقاف الإنسان أغلبَ ماله على بناته ووالدته؛ لاكتفاء بقية الورثة

السؤال
هل يجوز لي أن أُوقف وأنا في كامل صحتي أغلبَ مالي على بناتي ووالدتي دون غيرهم من الورثة، حيث إن البقية ميسورو الحال؟
الجواب

: الوقف على بعض الورثة لا شك أنه جَنَف وحَيْف؛ لأنه يَحرِم بقية الورثة من الوقف، ولا يُبقي لهم شيئًا يُذكر للميراث؛ لأنه في السؤال يقول: (أغلب مالي)، وحينئذٍ يكون فيه حرمان لبعض الورثة، وتخصيص لبعضهم دون بعض، وفي الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لسعد –رضي الله عنه- لما قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»، قال: فالشطر؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير»، والحديث مخرَّج في الصحيح [البخاري: 2742 / ومسلم 1628]، إضافة إلى أن فيه من الجَنَف، وهو تخصيص بعض الأولاد وهم البنات دون بعض وهم الأولاد الذكور، وهذا لا يجوز؛ لأن العدل والتسوية بينهم واجبة، ومن ذلك حديث النعمان بن بشير –رضي الله عنهما- حينما مَنَحَه والدُه أرضًا وجاء ليُشهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحديث في الصحيحين، وأخبره بذلك قال: «أشهِد على هذا غيري، اتقوا الله وسوُّوا بين أولادكم، أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟» [البخاري: 2587 / ومسلم: 1623]، فتخصيص بعض الأولاد دون بعض لا يجوز، والواجب التسوية بينهم، والله أعلم.