راتبة الصبح وقتها من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، هذا وقتها الأصلي، فإذا لم يتمكن المكلَّف من صلاة هذه الراتبة قبل الفريضة فله أن يقضيها بعد الصلاة، وقد رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مَن يصلي بعد الصبح فقال له: «صلاةَ الصبح ركعتين؟!»، فذكر له أنه لم يصلِّ الركعتين [أبو داود: 1267]، وحينئذٍ تُقضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وإن أخَّرها إلى خروج وقت النهي وارتفاع الشمس وقضاها في هذا الوقت فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.
أما تأخيرها إلى ساعة من الأذان، فهذا إن أخرها مع الفريضة، يعني تأخَّر مستيقظًا فلما رأى أن الوقت قد مضى عليه ساعة بعد طلوع الفجر وضَمِن أنه يصلي الركعتين الراتبة ثم يصلي الفريضة فهذا أداء، لكن إذا صلى الفريضة وبعد أدائه الفريضة بعد وقتِ فراغه من الأذكار رأى أنه قد مضى من الوقت بعد الأذان ساعة فهذه قضاء، والأصل أن يصليها قبل الصلاة.