كون رأس المال مضمونًا في المضاربة

السؤال
هل يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال مضمونًا، بأن يقول صاحب العمل: (أعطني مالك، فإن ربحنا فالربح بيننا بالسويَّة، وإن خسرنا رددتُ لك مالك كاملًا)؟
الجواب

الصورة المسؤول عنها في المضاربة لا تجوز، فالأصل أن الوضيعة في المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء، بل يكفي العامل خسارة عمله، فلا يُحمَّل خسارة العمل والجَهد مع خسارة المال، فإذا حصل الربح فهو بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها، فإن اتفقا على النصف كان للعامل نصف الربح، ولصاحب المال النصف الثاني، وإذا خَسِرتْ هذه المضاربة فالخسارة على المال، والعامل يكفيه خسارة تعبه وبدنه، والله أعلم.