أذان المؤذن وهو جالس

السؤال
هل يجوز للمؤذن أن يؤذِّن وهو جالس؟
الجواب

أجمع أهل العلم على أن السُّنَّة أن يؤذِّن المؤذن قائمًا، وقال النبي –عليه الصلاة والسلام- لبلال –رضي الله عنه-: «قُم فأذِّن» [البخاري: 595]، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الأذان السُّنَّة فيه أن يكون من قيام، ولكن إن أذَّن قاعدًا لغير عذرٍ فقد كرهه أهل العلم في مقابل نقل الإجماع على استحباب الأذان قائمًا، فخالَف السُّنَّة وارتكب المكروه، وصح أذانه وإن كان قاعدًا، لكن السُّنَّة التي أجمع عليها أهل العلم أن يؤذِّن قائمًا.