الذي يخاف على نفسه من الزنا ويغلب على ظنه أنه يقع فيه إن لم يتزوج وجب عليه الزواج، فإذا وجب عليه فحينئذٍ يكون منع والده بغير حق، فلا طاعة له في ذلك، فليتزوج متى قدر عليه، وعلى الوالد أن يتقي الله –جلَّ وعلا- ويُيسر أمر الزواج لولده.
وأما كونه لا يزال طالبًا في الجامعة فالمُجرَّب أن الزواج يُعين على تحصيل العلم وتيسير أمور الدراسة، وهو أيضًا مصدر من مصادر الرزق {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]، وعلى هذا: التعلل بإتمام الدراسة سواء كان من الأب أو الولد لا وجه له، فالزواج يُعين على الدراسة وتحصيل العلم، وهذا أمرٌ مُجرَّب، وبالزواج يحصر الشاب والشابة الذهن ويتوجه هذا الذهن ويَنصَبُّ على ما هو بصدده من تحصيل العلم، بخلاف ما لو كان أعزبَ أو كانت عزبةً فإن الذهن ينشغل ويتفرَّق ويتشتَّت.
وعلى كل حال المنع الوارد في هذا السؤال لا وجه له، فعلى الوالد أن يتقي الله –جلَّ وعلا- ويُيسر أمر زواج ولده وأن يفرح به؛ لئلا يقع فيما حرَّم الله عليه.
وقوله في السؤال: (أُحب امرأةً وهي تُحبني)، فإذا كانت المحبة من قُربٍ واتصالات واجتماعات ولقاءات فهذا كله مُحرَّم، لكن إذا كان يسمع عنها من أمِّه أو من غيرها أن هذه امرأةٌ صالحة، وامرأةٌ جميلة، وامرأةٌ مناسبة، ودخل حُبها في قلبه من غير اتصال ولا شُبهة فهذا لا مانع منه، والله أعلم.