السؤال
ما حكم شمِّ الريحان للمعتدة، وكذلك البخور؟
الجواب
جاء في الصحيح نهي المعتدة أن تمسَّ الطِّيب، وذكر ابن قدامة في (المغني) على قول صاحب المتن –الخرقي-، قال: (ولا يتعمَّد لشم الطِّيب)، وهذا بالنسبة للمُحرِم، والمُحدَّة كذلك عندهم؛ لأنه قال: (ويَحرم على المحدَّة من هذا القبيل ما يَحرم على المُحرِم)، فالذي يَحرم التعمُّد، وإذا شمَّه من غير قصدٍ ووصل إلى أنفه من غير قصدٍ فلا مانع من ذلك؛ ولذا يقول ابن قدامة: (لا يقصد شمَّه من غيره بفعلٍ منه -يعني هو يقصد الشمَّ- نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها؛ ليشمَّ طيبها، أو يحمل معه عقدةً فيها مسك؛ ليجد ريحها، قال أحمد: سبحان الله! كيف يجوز هذا؟).
وفي (نهاية المطلب): (يَحرم على المُحدَّة من هذا القبيل ما يَحرم على المُحرِم)، فتعمُّد شمِّ الطَّيب بالنسبة للمُحدَّة لا يجوز.