إذا اختلفت الأصناف مما تتحد فيه العلة فلا بُد من التقابض، وأما النقود -وعلتها الثمنية عند أهل العلم- فيجوز بيعها بالنَّسأ، كما يجوز بيعها مع غيرها بالتفاضل، وحينئذٍ يجوز بيع التمر بالذهب، والبُر بالفضة مع عدم التماثل، ومع عدم التقابض.
وعلى هذا فحديث «فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» [مسلم: 1587] لا عموم لمفهومه، فلا يُشترط القبض في كل صورةٍ من صور المخالفة، وإنما يُشترط القبض فيما إذا اتفقا في العلة كذهبٍ بفضة، أو برٍ بشعير، وأما ذهبٌ أو فضة بشعيرٍ ونحوه فلا يُشترط القبض حينئذٍ، ولو قيل بالتعميم وأن لمفهومه عمومًا لما جاز السَّلم، وقد أجازه النبي –عليه الصلاة والسلام-، ولما جاز الدَّين كذلك إلا في السلع التي لم تدخل في نصوص الربا، فيتعطَّل الدَّين؛ لأنه لا قبض فيه، ويتعطَّل كذلك السَّلم؛ لأنه لا قبض فيه. والسَّلم: تقديم الثمن في المجلس -يعني يُسلَّم في المجلس- وتأجيل المُثمن إلى أجلٍ معلوم، في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم، إلى آخره، كما جاء في الحديث الصحيح [البخاري: 2240]. والله أعلم.