السؤال
أختي اعتمرتْ وأثناء الطواف نزل عليها الحيض، ولم تتأكد من كونها اشترطتْ أثناء التلبية للعمرة، ثم رجعنا من مكة؛ لصعوبة الجلوس فيها، ومن ثَمَّ عُدنا بعد سنة لمكة، وأدتْ أختي عمرةً كاملة، وكررناها بعد سنة أيضًا للمرة الثانية، كل ذلك دون التحلل من العمرة الأولى أو الذبح، وذلك كله جهلًا منا بالحكم، فماذا علينا؟ وقد تقدَّم لها الآن خاطب، فهل يجوز أن يُعقد عليها القِران أم لا؟
الجواب
هذه التي اعتمرتْ ونزل عليها الحيض أثناء الطواف، وذهبتْ إلى بلدها من غير أن تُصحِّح بأن تنتظر الطُّهر وتطوف، ثم تسعى، ثم تحل بالتقصير، هذه لا تزال مُحرمة، وأداؤها للعمرة الثانية بدل من العمرة الأولى، وفي هذا إذا حلَّتْ منها تكون حلَّتْ من إحرامها.
وعلى كل حال هل تنوي بعمرتها الثانية أنها قضاء للعمرة الأولى، أو يكفي مجرد وقوعها بعد الأولى فتحل محلَّها؟ محل خلافٍ بين أهل العلم. وفي مثل هذه الصورة لا مانع أن يُعقد عليها؛ لأن الثانية حلَّتْ محل الأولى، وهذا قول جمعٌ من أهل العلم، وهو أيسر وأسهل، والله أعلم.