ما دام أحرمتْ من الميقات مع أهلها ونزل عليها الحيض، فتنتظر حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتُقصِّر فتحل من عمرتها، لكنها لما قضى أهلُها عمرتهم ورجعوا إلى الطائف، ثم أتوا بعمرةٍ ثانية، أحرمتْ مرةً ثانية، هي لا زالت مُحرمة في الإحرام الأول، فيلزمها أن تأتي بالعمرة بالإحرام الأول، وما دامت جاهلة فإحرامها الثاني قدرٌ زائد –لغو- لا يؤثر على عمرتها الثانية ما دامت جاهلة، شريطة ألَّا يكون زوجها قد جامعها، فإن كان زوجها قد جامعها فتكون أبطلتْ إحرامها الأول، فتُحرم بإحرامٍ جديد، وتأتي بعمرةٍ تقضي فيها العمرة الفاسدة التي أفسدتها بالجماع، وتذبح شاةً، وتكون بذلك قد قضتْ ما عليها، بأن طافتْ وسعتْ وقَصَّرتْ بالإحرام الثاني حيث قد بطل إحرامها الأول بسبب الجماع.
وبعضهم يلزمها بعمرةٍ ثانية، فتكون الأولى سعيًا في تصحيح العمرة الأولى الفاسدة، والثانية هي القضاء، فهو مُضي في فاسدة الأولى، ثم تعتمر قضاءً لِما أبطلتْه، والله أعلم.