جاء في (البخاري) وغيره من حديث عائشة –رضي الله عنها- أن هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يَكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ، بالمعروف» [البخاري: 5364]، فإذا قصَّر في النفقة تأخذ ما يُكمِّل هذه النفقة بالمعروف، بحيث لا تزيد على الحاجة، ولو بدون علمه إذا كان رجلًا شحيحًا يبخل على زوجته بالنفقة الواجبة.
وفي مسألة الديون وما في حكمها مختلفٌ فيه بين أهل العلم، فمنهم من يقول: يجوز أن يأخذ من ماله ما يُسدِّد به هذا الدَّين من باب الظفر، يسمون ذلك مسألة الظفر بحيث إذا ظفر من ماله ما يستطيع به استخراج حقِّه عليه فإنه يأخذه من غير إذنه، وجمعٌ من أهل العلم يرون المنع من ذلك؛ استدلالًا بحديث «ولا تخن من خانك» [أبو داود: 3534].
والأقرب في هذه المسألة أنه إذا لم يُمكن إقامة البينة كالنفقات وما في حكمها فإن له أن يأخذ من المال ولو بغير إذنه، وإذا أمكن إقامة البينة كالديون ونحوها فإنه لا يجوز ذلك، والله أعلم.