إبقاء الوارث نصيبه في محل الذهب؛ لتشغيله مع وجود مخالفة في تعاملهم

السؤال
كان لأبي ثلاثة محلاتٍ للذهب والمجوهرات، ولما تُوفِّي –رحمه الله- خيَّرني إخوتي بين بقاء نصيبي من الميراث دائرًا في أحد المحلات، ويكون لي أرباح سنوية تبلغ ربع الربح من هذا المحل، وبين أن آخذ نصيبي كاملًا الآن، وقد رأيتُ أن بقاءه في المحل أنفع لي، فهل يجوز لي إبقاؤه إذا كانت طريقة تعاملهم كالتالي: يأتي موزِّع الجملة فيُعطيهم الذهب الجديد، ويُعطونه بوزنه ذهبًا قديمًا، ويتبقى في ذمتهم للموزع أجرة تصنيع الذهب الجديد، فيأتي ليأخذها فلوسًا في وقتٍ لاحق ربما بعد أشهر؟
الجواب

الشق الأول من السؤال: وهو بقاء نصيبه؛ ليكون شريكًا مع إخوته في المحل ويأخذ ربع الربح إن كانوا ثلاثة وهو الرابع، هذا لا إشكال فيه، وهو من باب الشركة.

وهو يسأل لإبراء ذمته في طريقة تعاملهم؛ لئلا يدخل في المحظور، ولا شك أن طريقتهم ممنوعة مُحرَّمة، يقول: (يأتي موزِّع الجملة فيُعطيهم الذهب الجديد، ويُعطونه بوزنه ذهبًا قديمًا، ويتبقى في ذمتهم للموزع أجرة تصنيع الذهب الجديد، فيأتي ليأخذها فلوسًا في وقتٍ لاحق ربما بعد أشهر)، هذا الفعل مُحرَّم؛ لأنه ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «الذهب بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ» [البخاري: 2134]، وقال أبو بكرة –رضي الله عنه- قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» [البخاري: 2175]، ويستوي في ذلك الجديد والمستعمل.

فالطريقة حينئذٍ للتخلص من الربا في القدر الزائد على الذهب القديم أن يشتروا الجديد بالدراهم، ويكون أيضًا يدًا بيد، ثم يبيعوا عليه القديم بالدراهم، معاملتان، أو يبيعوا عليه القديم بالدراهم، فإذا استلموا اشتروا منه الجديد بالدراهم، فلا بد من التساوي إذا كان ذهبًا بذهب، والله المستعان.