السؤال
مَن أفطر في رمضان نتيجة مرضٍ وتُوفِّي في أيام العيد -رحمه الله-، هل يلزم أولاده صيامٌ عنه أو كفارة؟
الجواب
مَن مات وعليه صوم فكما في الحديث الصحيح «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، وهذا إذا تمكَّن من الصيام ولم يفعل، أما إذا مات قبل التمكُّن من الصيام كأن أفطر لعذرٍ في رمضان من مرضٍ ونحوه، ثم بعد ذلك تُوفِّي في يوم العيد فالذي لا يتمكَّن من الصيام ويموت مباشرة ليس عليه شيء، وأما ثاني أيام العيد فعليه أن يصوم، فهناك وقتٌ للمَكَنَة، ولا يلزمه أن يصوم بعد العيد مباشرة، لكن إذا تأخَّر عن يوم العيد وبقي مدةً يمكنه أن يصوم فيها ولم يَصم فهذا يصوم عنه وليُّه، وهذا باختيار الولي، فيصوم عنه وليُّه إن شاء ذلك، وهو أفضل كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه»، وإن لم يَصم عنه دُفِعَ عنه كفارة من ماله، فيُطعَم عن كل يوم مسكين، والله أعلم.