جاء في (سنن أبي داود) [1811] و(ابن ماجه) [2903] وصححه ابن حبان [3988] عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخٌ لي -أو قريب لي-، قال: «حججتَ عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، فتسمية المحجوج عنه في التلبية هي الأصل، ويدل عليها هذا الحديث؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر عليه، لكن إذا نسيه فتكفي النية عنه، فلا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه مع النسيان لا باسمه فقط، ولا باسمه واسم أبيه، ولا بالاسم الكامل، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام، أو أثناء التلبية، أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعًا أو قارنًا فحسن، لكن هذا مع الذكر إذا ذكر اسمه، وإلَّا فإن نسيه فمجرد النية كافٍ، والله أعلم.
أما بالنسبة للدعاء فما كان من متطلبات الحج فيدعو عمَّن وكَّله، وإذا لم يكن من متطلبات الحج فيدعو لنفسه، وحجُّه يكون عمَّن وكَّله، وكلٌّ له نصيبه من الأجر، والله أعلم.