إكمال الحج عمَّن مات في الحج بعد التحلل الأول

السؤال
مَن مات بعد التحلل الأول أو التحلل الثاني في الحج فهل يُكمَل عنه؟ وهل يُبعث يوم القيامة ملبيًّا؟
الجواب

في حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- في الذي وقصتْه ناقته فمات بعرفة، ذكروا ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًّا» رواه البخاري [1265] ومسلم [1206]؛ وذلك لأنه مات بعرفة قبل التحلل الأول.

لكن لو مات بعد التحلل الأول فإنه حينئذٍ يُكفَّن تكفينًا عاديًّا، والتلبية قد انقطعتْ، وله ثوابه وأجره، ولا يُكمَل عنه شيء حتى ولو كان قبل التحلل الأول؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- في الذي مات بعرفة ما قال: "أكملوا عنه"، أو "أنيبوا عنه"، لذلك إذا مات الإنسان في أثناء النُسك فلا يُقضى عنه شيء، وإن كان لم يتحلل التحلل الأول، لكن الفرق بينهما أنه إذا لم يتحلل التحلل الأول فإنه يُفعل به كما فُعل بمن وقصتْه دابته: يُغسل بماء وسدر، ويُكفَّن في ثوبيه، ولا يُغطى رأسه، ولا يُحنَّط، أي: لا يُجعل فيه طيب، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًّا، فيفعل به ما يفعل المُلبِّي الحي، يجتنب فيه المحظورات، وإذا كان قد تحلل التحلل الأول وانقطعت التلبية ولبس ثيابه فإنه حينئذٍ يُكفَّن كما يُكفَّن الحلال، وبقية أجره على الله -جل وعلا-.