نسيان المعتمر الحلقَ أو التقصير وعدم تذكُّره إلا بعد أن لبس ثيابه

السؤال
إذا نسي المعتمر الحلق أو التقصير ولم يتذكَّر ذلك إلا بعد أن لبس ثيابه، فماذا عليه؟ وماذا يلزمه إذا كان قد خرج من مكة؟
الجواب

الحلق أو التقصير نُسك، ومن واجبات الحج، فمَن نسيه ولبس ثيابه، فعليه أن يُبادر بنزع ثيابه إذا ذَكر، ويلبس ملابس الإحرام، ثم يحلق رأسه أو يُقصِّر، ثم يلبس ثيابه، ولا شيء عليه لا فدية ولا إثم؛ لأنه ناسٍ، والناسي معذور. والقاعدة أن النسيان يُنزِّل الموجودَ منزلةَ المعدوم، ولا عكس، لا يُنزِّل المعدومَ منزلةَ الموجود، ومثل هذا لو نسي ركعةً من صلاة الظهر فصلى ثلاثًا، فإنه حينئذٍ لا بُد أن يأتي بهذه الركعة؛ لأن النسيان لا يُنزِّل المعدومَ منزلةَ الموجود، لكن لو زاد خامسةً نسيانًا، قلنا: صلاته صحيحة، ويَجبر هذه الزيادة بسجود السهو، والله أعلم.