نسيان نية طواف الإفاضة، والطواف بنية الوداع فقط

السؤال
هل مَن نسي نية الإفاضة وطاف بنية الوداع يصح طوافه؟ وهل يكون كمَن نسي نية الغُسل من الجنابة ونوى غُسل الجمعة؟
الجواب

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجباته، وإذا قلنا: إنه ركن فلا بُد من تعيينه بالنية، فيتعيَّن عليه أن يستحضر طواف الإفاضة؛ لأنه الركن، وإذا أراد أن يكتفي بطواف الإفاضة عن طواف الوداع فإنه لا بُد أن ينوي الإفاضة، ويدخل فيه الوداع، كمَن كبَّر للإحرام وركع، فلا يجوز أن يُكبِّر للركوع ويركع دون استحضار نية تكبيرة الإحرام؛ لأنها ركن، وإذا نواهما معًا فالأمر فيه سعة؛ لكن الأصل نية تكبيرة الإحرام، ونية طواف الإفاضة، ويدخل فيهما تكبيرة الركوع، وطواف الوداع.

وفي المسألة خلافٌ عند الشافعية وغيرهم، يقول في (شرح النووي على مسلم): (ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوُّع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلافٍ عندنا، نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه -هذا عند الشافعية-، كما لو كان عليه حجة الإسلام، فحج بنية قضاءٍ أو نذرٍ أو تطوُّعٍ فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يُجزئ طواف الإفاضة بنية غيره)، وهو ما سبق أن قرَّرناه في مطلع الكلام: أن الركن لا بُد من استحضاره، وذكرنا لهذا مثالًا طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وأنه لا بُد أن ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع، أما أن يطوف بنية الوداع فقط فإنه لا يُجزئه، كما لو ركع ونوى تكبيرة الركوع فإنها لا تُجزئ عن تكبيرة الإحرام التي هي ركن.

وعلى هذا فإذا لم يطف طواف الإفاضة فيجب أن تكون نيته للإفاضة، وإذا كان آخر أعماله فإنه يُجزئه عن الوداع ولو لم ينوِ الوداع؛ لأنه صار آخر عهده بالبيت، فقد امتثل الأمر، والله أعلم.