أثر شرب لبن الإبل على الوضوء

السؤال
ما حكم من توضأ ثم شرب حليب الإبل؟
الجواب

قد جاء في الوضوء من لحم الإبل قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح لما سُئل: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا توضأ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» [مسلم: 360]، فالوضوء من لحم الإبل، وأما اللبن فلا يدخل في هذا؛ لأنه ليس من نوع اللحم. والمرق مثل اللبن لا يشمله؛ لأنه ليس بلحم، ولا يشمله مسمى اللحم، كاللبن.

ويختلف العلماء فيما عدا اللحم الأحمر من الكبد والطحال والكرش وما أشبهها، فالأحوط الوضوء منها، فهي تدخل في المسمى في الجملة، كما تدخل في مسمى لحم الخنزير، فإنه لا يجوز أكل هذه الأشياء من الخنزير؛ لدخولها في جملة ما حواه جلده وكان في حكم اللحم، وهذا مثله، وإن كان بعضهم لا يرى أن الكبد والطحال وما أشبهها مما ليس بلحم -أي: ليس بهبر، وهو اللحم الأحمر- لا يرى أنها تدخل، فلا يراها ناقضةً، ولكن الأحوط الوضوء منها، وأما المرق واللبن فلا إشكال فيهما، والله أعلم.