هذه المسألة خلافية، منهم من يقول بأنها إذا لم تخف على نفسها بل خافت على ولدها أنها تقضي وتُطعم، وهذا مذهب معروف عند الشافعية والحنابلة، ويقول غيرهم بأنه يكفيها القضاء كالمريض والمسافر، فإذا أفطرتْ تقضي فقط، وهذا مذهب مرجَّح عند كثير من أهل العلم، ولعله أوجه. وما جاء في (سنن أبي داود) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، قال: "كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا". قال أبو داود: يعني: على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. [2318]، لكنه مختصر في هذه الرواية، اختصره الراوي اختصارًا مخلًّا بالغًا، فأسقط منه بعد قوله: "مسكينًا": "ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم"، يعني: الإطعام، وأما الذي يطيق فإنه إذا حصل له عذر يبيح له الفطر فإنه يقضيه، ولم يذكر الله إلا القضاء: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، والله أعلم.
السؤال
الحامل إذا خافتْ على ولدها وأفطرتْ في رمضان، فهل يجب عليها الإطعام مع القضاء أم يكفيها القضاء؟
الجواب