يقول الله –جلَّ وعلا-: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، فإذا طلَّق الزوج مَن عقد عليها قبل الدخول فإنه لا يحل له إلا النصف.
والعلماء يختلفون في هذا المسيس {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} هل المراد به الجماع أو المراد به الخلوة، والجمهور على أن المراد به الخلوة، وذُكِر فيه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، فقد روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى، قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا أو أرخى سِترًا، فقد وجب المهر ووجبت العدة" [مصنف عبد الرزاق: 10875 / ومصنف ابن أبي شيبة: 16695]، بمجرد الخلوة، وهذا قول عامة أهل العلم.
وعند الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستحق ذلك ما لم يحصل الجماع.
فإذا طلق الزوج زوجته فليس له حقٌّ من المهر إذا كان خلا بها على القول الأول، أو جامعها على القول الثاني. وأما إذا لم يحصل هذا وهذا، فالاتفاق على أن له نصف المهر، والله أعلم.