زكاة الأموال المختلِطة

السؤال
رجل عنده أموال مختلِطة له ولغيره، فكيف يُخرج زكاته؟
الجواب

ليس معناه أنها مختلطة بين مباح ومحرم، إنما أموال فيها حسابات جارية بينه وبين شركائه، ومَن يتعامل معهم من أغنياء -مثلًا- يُورِّدون له البضائع، ففيها ما لا يستطيع معه التصفية.

نقول: لا بد أن يكون ماله على رأس الحول محررًّا مقررًّا مضبوطًا، ولو أدَّى ذلك إلى توظيف محاسب؛ لأن هذه الأمور حقوق لخلقٍ مبنيَّة على المشاحة، لا يجوز التفريط فيها.

ومن أهل العلم مَن يرى أن مال المضاربة لا يُزكَّى حتى يُصفَّى، يعني: إذا عندك مائة ألف ريال أعطيتَها شخصًا؛ ليشتغل بها، وقلتَ: (الربح بيني وبينك نصفان)، فلمَّا حال الحول قال: (ما صفَّينا بعد)، فمنهم مَن يقول: تُنتظر التصفية، والصواب أنها لا تُنتظر التصفية؛ لأنه مال نامٍ، فما الذي يُخرجه من وجوب الزكاة؟ فإذا حال عليه الحول يُنظر كم ربح، فيُزكَّى الأصل مع الربح، فإذا صارت المائة ألف: مائة وخمسين، يُزكي مائة وخمسين ألفًا، وكلٌّ له ما يخصه منها.