تقديم السعي على الطواف يوم النحر

السؤال
هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر؛ استدلالًا بحديث: «افعل ولا حرج» ورواية: "سعيتُ قبل أن أطوف"؟
الجواب

نعم في حديث أسامة بن شَريك -رضي الله عنه- قال: سعيتُ قبل أن أطوف، قال: «لا حرج» [أبو داود: 2015]، والحديث تكلَّم فيه بعض أهل العلم، لكن المرجَّح ثبوته، والقاعدة العامة تؤيده ويندرج فيها "ما سُئل يومئذٍ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»" [البخاري: 83]، فيجوز تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم.

لكن إذا كان طوافه للإفاضة في غير هذا اليوم، فأراد أن يُقدِّم السعي، لا سيما إذا احتاج إلى تأخير الطواف؛ ليكتفي به عن طواف الوداع، فبعض الناس يؤخِّر طواف الإفاضة من أجل أن يكتفي به عن طواف الوداع، ويكون آخر عهده حينئذٍ بالبيت، فيقول: (أُقدِّم السعي)، أولًا: إن فعله ليس من أفعال يوم النحر، إنما هو مما يفعله بعد ذلك، فلا يتَّجه القول بجوازه، لا سيما وأن جماهير أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، فيشترطون لصحة السعي أن يقع بعد طواف ولو مسنونًا، وعلى هذا ماذا يصنع من أخَّر الطواف والسعي ووجد الحرج والمشقة في إعادة الطواف؟ أنا عندي أنه يطوف ثم يسعى وينصرف، أسهل من كونه يُقدِّم السعي على الطواف، فيطوف، ثم يسعى، فإن وجد فسحة لطواف الوداع وإلا يكفيه؛ لقرب العهد، لا سيما وأن عائشة -رضي الله عنها- لما أَعْمَرها أخوها عبد الرحمن -رضي الله عنه- من التنعيم طافتْ، ثم سعتْ، ولم يُذكر أنها طافتْ للوداع [البخاري: 1788].

لكن قد يقول قائل عن حديث عائشة: إن هذه عمرة، والعمرة لا يلزم لها طواف وداع. نقول: لقرب العهد، ولوجود المشقة يُكتفى بمثل هذا -إن شاء الله تعالى- من غير تقديم للسعي.