لبس الخف حال الإحرام لمن لم يجد النعل

السؤال
ما حكم لبس الخف لمن لم يجد النعل؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح أن «مَن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» [البخاري: 1841]، وجاء أيضًا في حديث آخر: «مَن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» [البخاري: 134]، وأكثر أهل العلم على حمل المطلق على المقيَّد في هذه الصورة؛ لأنه اتحد الحكم والسبب، فلا بد من القطع.

والنبي -عليه الصلاة والسلام- بيَّن القطع في المدينة فقال: «مَن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»، وفي عرفة قال: «مَن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»، ولم يُشر إلى القطع، فمنهم مَن رأى أن هذا ناسخ للأول؛ لأن الحاجة داعية إلى البيان في هذا الموطن؛ لأنه حضر الموقف في عرفة مَن لم يحضر الخطبة في المدينة. ومنهم مَن يقول: اتحدا في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيَّد، فيُستصحب الأمر بالقطع ولو لم يُذكر، ويكفي في ثبوت الحكم التنصيص عليه مرة واحدة، والقول بالنسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذَّر الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيَّد، ولا شك أن مثل هذا أحوط: «وليقطعهما أسفل من الكعبين»، ولو عمل بالقول الآخر لا سيما وأن الحاجة ماسة إلى البيان، وتركه للبيان يدل على الجواز، وهذا ما سلكه الإمام أحمد، وأنه يلبس الخفين ولا يقطعهما.

ووُجد مَن يلبس خفين أسفل من الكعبين ابتداءً، وهو يجد نعلين، كأنه ظن أنه ما دام رُخِّص في الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين فإن هذا يجوز في حال السعة! ومثل هذا الخف المقطوع أسفل من الكعبين لا يُلبس إلَّا مع عدم النعلين، ولا يلبس مع وجودهما.