طروء نية الاعتمار عن الوالد بعد العمرة عن الوالدة

السؤال
أتيتُ بنية العمرة عن والدتي، واعتمرتُ عنها، والحمد لله، والآن أُريد أن أعتمر عن والدي، علمًا بأني لم أكن ناويًا للعمرة عنه، فهل في ذلك بأس؟
الجواب

إذا جاء بنية العمرة له، أو لوالده، أو لوالدته، وأدَّاها، بأن أحرم بها من الميقات، وطاف، وسعى، وقصَّر من شعره، أو حلق، ثم أراد أن يعتمر عن والدته، أو والده، فيخرج إلى أدنى الحِلِّ، وينوي الدخول في النسك، بعد أن يتجرَّد من المخيط، ويلبس الإزار والرداء إن كان ذكرًا، ثم يأتي بعمرة مماثلة عن والده، أو عن والدته، ولا شيء في ذلك، «حُجَّ عن أبيك واعتمر» [أبو داود: 1810 / والترمذي: 930].