السؤال
أردتُ أن أستبدل بسيارة قديمة أخرى حديثة، مع دفع فارق الثمن، فأشاروا إليَّ بأن ذلك حرام، أسوة بالذهب، فما الحكم؟
الجواب
يعني: إذا كانت السيارة عندك قديمة، وذهبتَ إلى نفس الوكالة أو غيرها من الوكالات، وقالوا: (نُثمِّن سيارتك هذه بعشرين ألفًا، والسيارة الجديدة بسبعين ألفًا، وتدفع الفرق خمسين ألفًا)، لا يقول بمنع هذا أحد من أهل العلم، والسيارات ليست من الأصناف الربوية.