السؤال
بدأتُ السعي بين الصفا والمروة ابتداءً بالمروة، وانتهاءً بالصفا، وذلك سبعة أشواط، وقصَّرتُ وتحلَّلتُ، فهل ذلك جائز؟
الجواب
ليس بجائز، فالشوط الأول الذي بين المروة إلى الصفا لاغٍ، إنما البداية من الشوط الثاني، وعليك أن تأتي بشوط سابع، ثم بعد ذلك تُقصِّر.
المقصود أن الشوط الأول لاغٍ لا يُعتدُّ به، ولا بد من البداءة بالصفا والانتهاء بالمروة، وحينئذٍ عليك السعي، وجمهور أهل العلم على أنه إذا طال الفصل بين الستة وبين السابع، فإنك تأتي بالسعي من جديد، وجمهورهم يقول: لا بد أن يقع السعي بعد طوافٍ ولو مسنونًا، فتعود إلى إحرامك، ثم تطوف طوافًا مسنونًا، ثم تسعى بعده سعيًا كاملًا، ثم تُقصِّر، ثم تَحِل.